Court of Cassation, civil chamber 15/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1955
- Date
- 15/03/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار الحكم قابلا للتمييز
-
حيث انه من
اجل معرفة ما اذا كان حكم قابلا للتمييز ام لا يجب الرجوع الى قيمة
الشيء المدعي به اساسا
وحيث انه لا يرد على ذلك بأن المبلغ النهائي المحكوم به هو خمسمائة
ليرة لبنانية وقد قبل به المميز عليه فاصبح المبلغ المطلوب هو /500/
ليرة بالتالي يكون وفقا للمادة /28/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في
10 ايار سنة 1950 غير قابل للطعن عن طريق التمييز وذلك لانه لو فرض ان
المميز عليه لم يقبل بحكم ال /500/ ليرة ورأى ان هناك اسبابا توجب نقض
الحكم لمصلحته فلا شك انه يحق له التمييز وما يعطي الى احد الفريقين من
طرق المراجعة لا يمكن ان يحرم منه الفريق الاخر
وحيث ان المميز عليه من جهة ثانية لم يرضى بما حكمت له به محكمة
الاستئناف بل هو ميز الحكم تمييزا تبعيا طالبا ان يحكم له بمبلغ الفين
وخمس وسبعين ليرة لبنانية
وحيث ان التمييزين الاصلي والتبعي قدما ضمن المدة وقد روعيت فيهما
الشروط الشكلية فهما مقبولان شكلا
- اصول اثبات عقد الوكالة
-
وحيث ان المميز عليه
يطلب تنفيذ عقد يزعم انه جرى بينه وبين مورث المميز
وحيث انه عملا بالمادة /241/ من قانون الاصول المدنية والمادة /775/ من
قانون الموجبات والعقود لا يمكن اثبات عقد الوكالة الا بمستند خطي
وحيث انه ادعى بأن العقد حصل شفاها ولم يتمكن من اجرائه خطأ لان مورث
المميزة داهمته الوفاة
- مفعول عدم تفريق المحكمة بين الوكالة والاعمال المادية والذي ادى الى الحكم بما لم يدع به
-
وحيث ان محكمة الاستئناف
ابدلت سبب الدعوى بأن نظرت فيما اذا كان الاستاذ عقل قام ببعض
الاعمال والخدمات لمصلحة المرحوم جورج نعيم دون ان يكون لديه وكالة منه
وحيث ان المميز عليه لم يدع في هذه الدعوى باعمال مادية افرادية قام
بها لمصلحة مورث المميزة او باتفاق حصل بينهما على اجراء هذه الاعمال
المادية المعينة
وحيث انه ليس للمحكمة الناظرة في طلب بدل اتعاب محاماة بموجب عقد
وكالة بأن تنظر من عندياتها ودون ما طلب في ما قد يكون قام به الذي
يدعي الوكالة من اعمال مادية وتنظيم استدعاآت كلف بها دون وكالة فحكم
الوكالة وشروطها غير المتجزأة وما يترتب على عدم تنفيذها او تنفيذ
موجبات فريق فيها دون تنفيذ موجبات الفريق الاخر هو غير حكم باجراء
اعمال معينة ككتابة الاستدعاآت والتحري عن المستندات قبل اقامة الدعوى
ودفع رسومها عند اقامتها سواء اكان هناك اتفاق على ما يجب ان يدفعه
صاحب المصلحة اجرا عن هذه الاعمال ام لم يكن ففي الوكالة يمثل الوكيل
الموكل وفي تكليف المحامي باجراء اعمال وخدمات معينة عقد صناعة ورد
الدعوى المقامة بسبب الوكالة لا يؤثر على دعوى ثانية تقام من اجل بدل
اجر الخدمات التي يدعيها ذات المدعي
وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم تمييزها بين الوكالة والاعمال المادية
والاتفاق على القيام بخدمات واعمال معينة جرى العرف والعادة على
اثباتها بجميع الادلة نظرا للاستحالة الادبية بأخذ سند خطي بها تكون
كانها قبلت اثبات عقد الوكالة بصورة غير مباشرة بالقرائن ومن جهة
ثانية تكون حكمت بما لم يدع به
وحيث على فرض انه يجوز لها ان تبحث مجرد قيام المميز عليه بخدمات
دون طلب فأنها اخطأت قانونا عندما اتخذت من ان نهج كتابة الاستدعاآت
يدل ان منظمهما محام ومن ان المميزة لا تقول اي محام نظمهما قرينة على
ان الاستاذ سليم عقل هو الذي نظمهما لانه اذا كان يجوز اتخاذ نهج
الكتابة قرينة على مهنة الكاتب فان عدم ادلاء المميزة باسم المحامي
الذي نظم استدعاء الحجز وتقديم الدعوى بوجه السيد ميشال نجار لا يدل على
شيء مطلقا فهي لم تجر المعاملة بنفسها ولنفسها والمعاملة عند اجرائها لم
تكن تتعلق بها بل بزوجها فلا يمكن ان يحمل لمجرد سكوتها عن اسم منظمها
انها عالمة باسمه فهي يمكنها الادلاء بجهلها ما كان يجريه زوجها حيال
حياته وليس للمحكمة قانونا ان تعتبر علمها بما كان يعمله زوجها تأمينا
دون ان يقوم دليل عليه
وحيث انه كان على محكمة الاستئناف ان ترد الدعوى ببدل اتعاب الوكالة
المزعومة وتحفظ للمدعي المميز عليه حقه في اقامة دعوى بدل اجر الخدمات
والاعمال التي يعينها بالضبط ويدعي انه قام بها تجاه مورث المميزة بناء
على طلبه على ان يؤيد كل عمل بادلته المقنعة
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون للاسباب المتقدمة عرضت حكمها للنقض