Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1957

Court
تمييز مدني
Number
17/1957
Date
28/02/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للغرامة المالية المتعلقة بكتمان ثمن عقار مبيع

-

حيث ان لا نص هناك يمكن الاستعانة به للجزم فيما اذا كانت

الغرامة المتعلقة بكتمان الثمن تعتبر غرامة لها صفة العقوبة ام انها

تجمع صفتي العقوبة والتعويض معا اما ما اذا كان يجب اعتبارها مجرد

غرامة مدنية لا يشملها العفو العام

وحيث ان فقدان النص بهذا الخصوص يولي المحاكم حق حل هذه القضية على

ضوء ما ترى انه يتوافق مع المبادىء العامة ومع مقدمات هذا النوع من

الغرامات

وحيث ان اجتهاد المحاكم اللبنانية قد استقر على اعتبار ان الغرامات

المتعلقة بكتمان الثمن لها صفة مزدوجة فهي من جهة نوع من العقوبة تحل

بالمخالف الذي اراد ارتكاب الغش تجاه خزانة الدولة بحرمانها من جزء

من الرسم الذي يعود لها بمقتضى القوانين المالية عند اجراء معاملات

الفراغ والانتقال على العقارات ومن جهة ثانية هو نوع من التعويض الذي

يعادل الفرق بين الرسم الذي كان يجب ان يدفع وبين الرسم المدفوع فعلا

كما يتضح ذلك من مراجعة المادة 49 من القرار رقم 189

وحيث انه لا فرق بين غرامة كتمان الثمن من حيث انها غرامة يفرضها

القانون على ان يخالف الانظمة المتعلقة برسوم فراغ وانتقال العقارات

وبين الغرامات التي تفرضها قوانين الجمارك وقانون احتكار التبغ وانظمة

القطع على مخالفي تلك القوانين والانظمة الذي يهدفون بواسطة مخالفاتهم

عدم دفع الرسوم او بعض الرسوم فهي جميعها من نوع الغرامات التي تفرض

على مخالفي انظمة الرسوم والضرائب

وحيث ان المادة 7 من قانون العفو الصادر في 19 تشرين الاول سنة 949 لم

تستثن من احكام هذا القانون سوى الغرامات التي تفرضها انظمة الجمارك

والقطع واحتكار التبغ

وحيث ان الشارع باستثنائه الغرامات المذكورة من العفو العام الذي

اصدره يكون اعتبر انها تدخل ضمن نطاق الغرامات التي بدون استثناء منه

يشمل العقد المذكور

وحيث انه لم يستثنى غرامة كتمان الثمن التي هي كما اسلفنا من ذات نوع

الغرامات التي تفرض على المخالفات المتعلقة بالضرائب والرسوم

وحيث طالما ان الغرامة المشار اليها لها صفة العقوبة وصفة التعويض معا

فانه في حالة سقوط العقوبة بالعفو لا يكون من داع لاسقاط التعويض معها

بل ان حق الدولة اذا وجد يبقى قائما

وحيث بالتالي انه يجب رد السبب المتعلق باسقاط الغرامة بالعفو العام

وابرام الحكم الاستئنافي في ثقة القاضي باعتبار الغرامة مشمولة بالعفو

وقبول السبب المتعلق باعتبار محكمة الاستئناف انه في حالة سقوط

الغرامة بالعفو لا يتوجب الحكم بفرق الرسم ونقض الفقرة المتعلقة بفرق

الرسم

- حق محكمة الاساس بتقدير ثمن العقار المبيع

-

حيث ان هذه

المحكمة بعد اطلاعها على تقرير مفتش مصلحة المساحة الفنية وعلى تقرير

الخبير المعين من قبل الحاكم البدائي تاخذ بمالها من حق التقدير

بالتقرير الذي وضعه الخبير البدائي والذي منه يتبين ان قيمة الحصص

الشائعة في العقارات المبيعة تنقص عن القيمة المصرح بها في العقد وذلك

لان تقريره جاء معللا ومسهبا بحيث ولد القناعة بصحة رايه

وحيث ان الرسم الذي دفعته الجهة المميز عليها يكون هو الرسم الحقيقي

ولا تكون ارتكبت مخالفة كتمان جزء من الثمن وبالتالي يجب رد دعوى

الدولة لهذه الجهة