Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/1954

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1954

Court
تمييز مدني
Number
77/1954
Date
05/07/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها لتقديم الاستئناف التبعي وامكانية تقديمه شفهيا في جلسة المحاكمة

-

وبما ان

المادة 523 اصول مدنية التي اجازت الاستئناف التبعي ولم تقيده بشروط

شكلية

وبما انه عملا بذلك لا يترتب على المستأنف عليه ان يعلن بصراحة انه

يستانف الحكم تبعيا بل يكفي ان يقدم طلبات باصلاح الحكم البدائي ويوضح

النقاط التي يتناولها هذا الاصلاح

وبما ان الاستئناف التبعي يمكن ان يقدم شفاها في جلسة المحاكمة يوم

المرافعة بحضور وكيل المستانف

وبما ان وكيل المميز عليه كان ماثلا في المحاكمة عندما طلب المميز

تصديق الحكم البدائي والحكم له بالف وخمسماية ل.ل. عطل وضرر وبالفائدة

القانونية

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم اخذها بعين الاعتبار الاستئناف التبعي

الذي قدمه المميز بحضور وكيل خصمه في جلسة المحاكمة خالفت احكام المادة

523 اصول مدنية ولم تسند حكمها الى اساس قانوني فهو يستلزم النقض من

هذه الناحية