Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1955

Court
تمييز مدني
Number
50/1955
Date
20/05/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير تقرير الخبير المعين من قاضي الامور المستعجلة

-

حيث ان لا مانع قانوني يحول دون

اعتماد محكمة الاساس التقرير الذي يضعه الخبير المعين بمقتضى المادة

/482/ من الاصول المدنية من قبل قاضي الامور المستعجلة لاجراء تحقيق فني

. فالاصول المنصوص عنها في المادة المذكورة لا يكون لها فائدة اذا كان

لا يجوز لمحكمة الاساس ان تستند على تقرير الخبير المعين بمقتضاها

وحيث ان المادة /483/ من الاصول المدنية قد اعطت الخيار لقاضي الامور

المستعجلة في ان يبلغ خصم طالب اجراء التحقيق الفني موعده ام ان يغض

النظر عن تبليغه وان يشعر الخبير بوجوب المباشرة في اعمال الخبرة

المطلوبة منه رأسا.

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس في ان تقدر قضية الاستجابة الى طلب

المدعى عليه اعادة اجراء الكشف بواسطة لجنة خبراء ام الاكتفاء بتقرير

الخبير المعين من قبل قاضي العجلة

- مدى الحق بالانتفاع من المياه الجارية والطبيعة القانونية لهذه المياه

-

حيث انه بمقتضى المادة /2/ من القرار

رقم /144/ اصبحت المياه الجارية والينابيع في عداد الاملاك العامة.

وحيث ان مياه نهر الشرندى الجارية تعتبر هي الاخرى اذن من الاملاك

العامة.

وحيث انه اذا كان يحق للمميز عليهما ري عقارهما رقم /186/ منطقة رشعين

من مياه النهر المذكور ومنع من يعتدى على حقهما هذا باجراء حفريات او

تحويل مجرى المياه او تنقيصها لدرجة انها لا تعود تسيل الى ارضهما الا

انه لا يجوز لهما ان يمنعا الغير خصوصا اصحاب الاملاك المجاورة من

الانتفاع من هذه المياه اذا كان ذلك لا يؤدي الى تنقيص المياه التي

لهما حق الاستفادة منها

وحيث ان الحكم الاستئنافي لم يقتصر على تصديق الحكم البدائي الذي قرر

نزع المحرك والطلمبة والاوائل التي بواسطتها سحب المميز المياه الى

ارضه بل انه صدق ايضا الفقرة الثانية من الحكم المذكور الذي قضى بمنع

المدعى عليه من الانتفاع بالري من نهر الشرندى

وحيث انه لا يجوز منع شخص من الاستفادة من مياه تابعة للاملاك العامة

الا اذا ثبت من تعيين الحقوق المكتسبة على تلك المياه انها تخص اشخاصا

معينين او ان لهؤلاء عليها كلها حقوق انتفاع بمقتضى العادات المتبعة او

السندات القانونية الثابت وضعها بصورة نهائية قبل صدور القرار رقم

/144/

وحيث انه قبل اجراء تصفية الحقوق المكتسبة وفقا للمادة /6/ وما يليها

من القرار رقم /144/ لا يمكن الحكم بمنع صاحب عقار مجاور لمجرى مياه

عامة من حق الانتفاع من تلك المياه الا بالقدر الذي فيها استعماله لتلك

المياه يحول دون ممارسة بقية المنتفعين لحقهم الثابت بمقتضى العادات

المتبعة او بمقتضى قيود السجل العقاري والسندات القانونية الاخرى .

وحيث ان منع المميز من حق الانتفاع من ري عقاره من المياه المختلف

عليها جاء في الحكم البدائي مطلقا ودون التحقق عما اذا كان يمكن في نقطة

ما من مجرى المياه وباحدى الطرق الفنية الانتفاع من تلك المياه في اوقات

معينة دون ان يعتدى على حق اخصامه

وحيث انه اذا كان من الثابت بمقتضى تقرير الخبير ان وضع المحرك

والطلمبة على الطريقة التي وضعا فيها يؤثر على حق المميز عليهما يحول

دون تمكنهما من الانتفاع من مياه النهر فانه لم يثبت انه اذا تدبر

بصورة فنية سبيلا آخر للحصول على المياه لا يمكنه ان يستفيد منها دون ان

يقطعها عن ارض المميز عليهما وبالكمية التي يجوز لهما تناولهما منها.

وحيث انه لهذه الغاية يجب على صاحب المصلحة المميز ان يطلب اجازة

بذلك من السلطة الادارية المختصة لاجراء الانشاءات اللازمة لتسييل

المياه العامة الى عقاره عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة /10/ من

القرار رقم /320/.

وحيث انه بالنظر لما تقدم تكون محكمة الاستئناف خالفت القانون

بتصديقها الحكم البدائي القاضي بمنع المميز منعا مطلقا باتا من استعمال

مياه نبع الشرندى فيجب بالتالي نقضه فيما يتعلق بهذا المنع المطلق وبما

انه ثبت ان وضع الطلمبة والمحرك على الطريقة التي وضعا فيها سبب

انقطاع المياه عن ارض المميز عليهما كما ان المميز قد ركبهما على ضفة

النهر دون اذن من السلطة الادارية لذلك يجب رد التمييز المتعلق بالشق

من الحكم الاستئنافي القاضي بتصديق الحكم البدائي المتضمن نزع المحرك

والطلمبة