Court of Cassation, civil chamber 21/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1970
- Date
- 21/10/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- شروط الاستملاك الكامل للعقار
-
بما
ان المميز يدلي بان طلب الاستملاك الكامل وعدم صلاحية القسم الباقي من
العقار ناشيء عن تنفيذ الاشغال اذا اصبحت الطريق المارة فيه تعلو عن
مستواه بما يتراوح بين اربعة وخمسة امتار وان طريق الرجل التي كانت
تتصل به من الطريق العام اصبحت غير صالحة وانه بهذه الحالة يخرج امر
النظر بالخلاف عن صلاحية المحاكم العادية
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتضح انه استند في اقرار وجوب
الاستملاك الكامل الى ان القسم المتبقي من العقار لم يعد يصلح للغاية
المعد لها وهو البناء وذلك بالنظر لمساحته وشكله وعدم التصاقه بعقار آخر
يملكه المستملك ضده
وبما ان الحكم يكون قد استند الى هذه الاسباب للقول بتوفر شروط
الاستملاك الكامل بقطع النظر عن الاسباب الاخرى التي جعلت الوصول الى
العقار متعذرا
- حق قاضي الاساس بتقدير الوقائع وتقرير الخبير كاساس لحكمه
-
وبما انه عند توفر اسباب قانونية
للاستملاك الكامل بالاستقلال عن الاسباب الاخرى الطارئة يكون الحكم قد
وقع موقعه القانوني مما يقتضي معه رد هذا السبب
بما ان القرار قد استند الى وقائع استخلص منها ان العقار معد للبناء
وبما ان قاضي الاساس مطلق الصلاحية في تقدير الوقائع واستنباط مايراه
مناسبا منها طالما انه لم يحرف او يشوه هذه الوقائع وهذا ما لم يحصل في
الدعوى الحاضرة فيكون الحكم واقعا موقعه القانوني لهذه الجهة ايضا مما
يقتضي معه رد هذا السبب
بما ان القرار المميز قد قضى بفائدة قانونية بمعدل ستة بالمئة اعتبارا
من تاريخ صدوره حتى تمام الايفاء
- المحكمة المختصة للبت بفائدة التأخير الناتجة عن تأخر الدولة بدفع تعويض الاستملاك
-
وبما ان هذه
الفائدة هي فائدة تأخير ناشئة عن تأخر الادارة في دفع المبلغ المقرر
والمحرر بقرار له صفة القرار القضائي
وبما ان محاسبة الادارة عن تأخرها هذا يخرج عن صلاحية المحاكم العادية
ويخالف قاعدة تفريق السلطات ويعود امر النظر فيه الى المحاكم الادارية
التي اولادها القانون هذا الحق
وبما ان القرار المميز يكون لهذه الجهة قد تجاوز الصلاحية المطلقة الامر
الذي يوجب نقضه