Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1965

Court
تمييز مدني
Number
22/1965
Date
01/04/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- في وجوب تحديد الثمن في عقد البيع

-

حيث ان البيع

لا يكون تاما الا اذا اتفق المتعاقدان على نوع البيع وعلى المبيع والثمن

وحيث ان المادة 386 موجبات توجب على المتعاقدين تعيين المبيع

وحيث ان الثمن المعين هو الذي يحدد مقداره في العقد او الذي يسمح العقد

بتحديد مقداره

وحيث ان كتاب 1959/09/09 الموقع من احمد جلال المطرجي احد المميز

عليهم لم يحدد ثمن المبيع

وحيث ان استدعاء 1959/10/14 وان حدد ثمن المبيع الا انه لخلوه من توقيع

احمد جلال المذكور لا يصلح حجة ضده لاثبات تحديد الثمن

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت ان هذين السندين منفردين او مجتمعين لا

يثبتان حصول الاتفاق بين الفريقين المتخاصمين على تحديد الثمن

وحيث ان محكمة الاستئناف والحال ما ذكر لا تكون خالفت القانون او

شوهت معنى الوثائق المبرزة او افقدت قرارها الاساس القانوني

- الشروط الواجب توفرها للقول بوجود بدء بينة خطية

-

حيث انه لاعتبار وجود بدء بينة خطية يفترض ان يكون في القضية مخطوطة

صادرة عن صاحب العلاقة او من يمثله ولو خالية من توقيعه تجعل الواقعة

موضوع النزاع قابلة التصديق

وحيث ان نص الكتاب تاريخ 1959/09/09 الثابت صدوره عن احد المميز

عليهم احمد جلال باقراره وباعترافه بالتوقيع يفيد ان موقعه اقر باستلام

شك قيمته عشرة الاف ليرة لبنانية بمثابة عربون من اصل ثمن العقار وتعهد

بالاستحصال على الوكالات اللازمة من شركائه في الملك وبتسجيل المبيع

بعد تسديد الثمن خلال مدة عينها هذا الكتاب

وحيث ان عبارة ) تسديد الثمن ( الوارد في هذا الكتاب ان كان لا يجوز

اعتمادها لتحديد الثمن وبالتالي لا تصلح حجة لاثبات هذا التحديد فان

مدلولها لا ينفي حصول اتفاق عن الثمن وبالتالي يجوز اعتماد هذا الكتاب

بداية بينة خطية للاثبات بسائر طرق الاثبات تفويض السمسار وهو ذاته

المذكور في الكتاب من قبل موقع الكتاب بوضع استدعاء 1959/10/14

باعتبار ان الجهة المميزة لم تكن طرفا في الاستدعاء

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان لا بداية بينة خطية في الملف بعد

ان نفت صفة بداية البينة الخطية من كتاب 1959/09/09 واستدعاء

1959/10/14 تكون قد خالفت الوقائع الثابتة وشوهتها وافقدت قرارها

الاساس القانوني وعرضته للنقض من هذه الجهة.