Court of Cassation, civil chamber 11/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1969
- Date
- 11/07/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- صلاحية المحاكم الادارية النظر بمسؤولية الادارة الناشئة عن خطئها وشروط توجب فائدة التأخير عن دفع تعويض الاستملاك والفائدة بمثابة التعويض الاضافي على الادارة
-
وبما ان وجه الاختلاف بين فائدة
التأخير والتعويض الاضافي يتجلى ويبرز عند البحث عن سبب التأخير في
الدفع بعد تحرير التعويض وتحديده فيشكل هذا السبب خطأ تسأل عنه
الادارة ضمن اطار عملها الاداري والمسلكي دون ان يكون للملكية الفردية
ومبدأ حمايتها اية صلة سببية به.
وبما ان تقدير عمل الادارة يعود الى المحاكم الادارية التي تتمتع
بصلاحية التقدير والرقابة وفرض الجزاء القانوني عليها.
وبما ان الثمن الثاني من السبب المدلى به في التمييز الاصلي الرامي الى
القول ان المحكمة قد اخطأت بحفظ صلاحيتها ضمن نطاق المطالبة بفائدة فرق
التعويض الذي تأخرت الادارة عن دفعه بعد ان اصبح دينا من النقود
مستقلا عن اصله يكون واقعا موقعه القانوني فيقتضي نقض القرار لهذه
الجهة فقط.
- مفعول الاعتداد بالتاريخ الصحيح لعقد الاجارة لتعيين قيمة الاستملاك
-
وبما ان الاجارة اكتسبت تاريخها الصحيح بعد نشر المرسوم
بحوالي الشهر تقريبا
وبما انه لا يعتد بعقد الاجارة ولا يتوجب التعويض عن حرمان المدعي من
ريعها طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 ويكون القرار المطعون
فيه قد احسن تطبيق القانون.