Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1974

Court
تمييز مدني
Number
7/1974
Date
16/01/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- الاساس القانوني لمطالبة المحجوز عليه لمدينه الحاجز بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الحجز

-

وحيث ان دعوى المدعيين لجهة المطالبة

بالفائدة لا تستند على التعسف باستعمال الحق بالحجز بل على التأخير

بدفع المبلغ المتوجب لهما.