Court of Cassation, civil chamber 15/04/1953
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1953
- Date
- 15/04/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيس الخوري
- Source
- Lebanese University
- في امكانية الحكم للموظف الموقت بتعويض صرف بالاستناد الى مبادىء العدالة والانصاف .
-
وبما ان المميز عليه وان يكن
موظفا موقتا الا انه كان موظفا في ادارة الطيران مرسخا بالاعارة برابط
اداري وليس بعقد خاص وخاضعا لنظام حق عام.
وبما ان قاعدة الانصاف ومبادىء العدالة الاجتماعية تسيغ في حالة انتفاء
النص للمحاكم الادارية التعويض على الموظف الموقت عند صرفه من
الخدمة والمبادىء القانونية لا تحول دون اخذ القاعدة المبينة في قانون
27 ايار سنة 1933 اساسا لحساب التعويض .
وبما ان القرار الاستئنافي باقراره للموظف الموقت المصروف من الخدمة
حق التعويض بالاستناد الى مبادىء العدالة واقع في محله القانوني
ومستوجب التصديق.
وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المشترع اللبناني اخذ بقاعدة الانصاف
والعدالة هذه فاقرها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر
في 1953/01/07 التي نصت على ان يعطى الموظفون الذين يصرفون من الخدمة
تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية.
وبما ان فقرة هذا النص الذي جعل الموظفين الموقتين مرتبطين بالادارة
برابط اداري كرست مبدأ التعويض الذي اقرته مبادىء العدالة والانصاف
فجأت مؤيدة لهذه المبادىء.
وبما ان القرار المميز قد رد الاستئناف الطارىء لعلة ان مدة العمل التي
اخذ بها القاضي البدائي لحساب قيمة التعويض المحكوم بها هي المدة
الحقيقية الواجب الاخذ بها.
وبما ان هذا التعليل لا يتضمن الرد الكافي على الاسباب والمستندات
المدلى بها من المميز عليه في استئنافه التبعي فيكون الحكم ناقص
التعليل ومفتقر الى اساس قانوني ومستلزما النقض من هذه الناحية.
وبما انه يستحق له تعويض صرف قدره 3550 ليرة لبنانية يوازي لرواتب
خمسة اشهر على اعتبار ان كل سنة يبدأ بها تعتبر سنة كاملة عملا بالمعدل
المعين في قانون 1937/05/27