Court of Cassation, civil chamber 14/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1959
- Date
- 14/01/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- شروط توافر القضية المحكمة
-
وبما ان قول محكمة
الاستئناف ان لا قضية محكمة الا فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعا
للحكم هو في محله وينطبق على 304 من الاصول المدنية ومن مراجعة الحكم في
الدعوى في 21 ايار سنة 1952 لم يظهر بتاتا ان بدل حراسة الماكنات كان
موضوع بحث ومناقشة بين الفريقين لذلك لاقضية محكمة من هذه الجهة.
- في امكانية من قبل الحجز لديه المطالبة بالربح الفائت والعطل والضرر او ببدل الايجار.
-
بما ان المميز عليه يطالب
ببدل ايجار المحل الذي حفظت فيه الماكنات وبالربح الفائت والعطل
والضرر.
وبما انه كان بوسعه ان لا يقبل ان يكون شخصا ثالثا اذا كان من شأن الحجز
ان يؤدي الى الاضرار به فعلا فطالما انه قبله فليس له ان يطالب الا
ببدل ايجار المحل اما مصاريف الصيانة فلم يثبت منها شيء.