Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/09/1959

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1959

Court
تمييز مدني
Number
69/1959
Date
09/09/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- مفعول تسجيل اساس حق الارتفاق على الصحيفة العينية دون صفاته وشروطه لجهة امكانية المداعاة به

-

بما ان اساس حق الارتفاق تسجل على الصحيفة العينية

وبما ان قوام هذا الحق وشروطه لم تسجل بعد غير انها وردت في مقاولة

عادية هي ملزمة للفريقين وتخول صاحبها المداعاة فورا لازالة كل ما يعيق

انفاذها فيما بعد ان لجهة التسجيل او لجهة تطبيقها عمليا.

وبما انه لم يرد في القيود العقارية ما يناقض البند الرابع الذي يداعي

بموجبه المميز عليه بل بالعكس فان فيها ما يشير الى وجود حق ارتفاق

بالنور والهواء وقد ذكر تفصيل هذا الحق في العقد الخاص .

وبما انه لا يسوغ للمميزين ان يقوموا باي عمل من شأنه ان يمكنهما فيما

بعد من التنصل من انفاذ المقاولة التي ابرموها مع المميز عليه.

وبما ان اقامتهما بناء دون ان يراعيا فيه شروط البند الرابع يخلق للمميز

عليه مصلحة للمداعاة.

- في حق قضاة الاساس تقدير مسألة الابطال الضمني للعقد

-

بما ان محكمة الاستئناف

قالت بان العقد الثاني لم يحو شرطا من شأنه الغاء او ابطال العقد الاول

بل انه اثبته في اساسه ثم استطردت المحكمة قائلة ان شرط العلو الوارد

في العقد العادي يجب الاخذ به لانه لم يرد نص مبطل له في العقد الثاني

بما ان محكمة الاستئناف لم تنف بقولها هذا مبدأ الابطال الضمني بل

انها ردت اقوال الجهة المميزة من هذه الجهة المميزة واكتفت بالجواب

على ادعاء المميزين بان العقد الثاني ابطل العقد الاول

وبما ان مسألة الابطال الضمني وعدمه انما هي من المسائل التقديرية التي

يستقل بها قضاة الاساس ولا تقع تحت تمحيص محكمة التمييز.

- في امكانية المطالبة بعدم تنفيذ العقد والبند الجزائي في وقت واحد

-

وبما ان البند

الجزائي انما وضع للتعويض عن المخالفات في حال استمرارها وليس لمجرد

التأخير او على سبيل مضايقة المدين وفي مثل هذه الحالة لا يجوز طلب

التنفيذ وقيمة البند الجزائي بان واحد عملا باحكام المادة 266 موجبات .