Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/1953

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1953

Court
تمييز مدني
Number
79/1953
Date
30/09/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- كيفية سد النوافذ والنتوءات المفتوحة خلافا للقانون

-

وحيث انه

لا نص في القانون يعين كيفية سد النوافذ والنتوءات المفتوحة في حيطان

البنايات خلافا لاحكام المادة /66/ من القرار رقم /3339/ ولا المادة

التي بواسطتها يجب ان يحصل هذا السد.

وحيث انه يقتضي قانونا عند القيام بعمل غير مشروع ينتج عنه اثار مادية

ظاهرية ودائمة ازالة هذه الاثار بشتى الطرق المختلفة.

وحيث ان الغاية من التدابير الواردة في المادة /66/ المشار اليها منع

كشف دار على الدار المجاورة ولازالة هذا الكشف في حالة مخالفة احكام

المادة /66/ المذكورة يمكن استعمال جميع المواد غير قابلة للكسر.

- المسافة الواجب مراعاتها لدى فتح نوافذ وشرفات تطل على عقار ملاصق.

-

حيث ان المادة /66/ من القرار رقم /3339/ تمنع على صاحب

البناء ان يكون له في بنائه نوافذ وشرفات تطل توا على ملك جاره ما لم

يكن هناك مترا من المسافة بين الحائط الذي تكون فيه تلك النواتىء وبين

الارض واذا لم تكن هذه المسافة فلا يجوز له فتح النوافذ الا على مترين

ونصف من ارض الغرفة المراد اضاءتها اذا كان الطابق ارضيا علو متر

و/90/ سنتي من ارض البيت اذا كان الطابق ارضا. وبمقتضى المادة /68/ من

ذات القرار لا يطبق هذا المنع على السطوح والنوافذ المفتوحة على الطريق

العمومية.

- السلطة التي لها حق حماية التعاميم المتعلقة بتنظيم وتجميل المدينة وطرق الطعن بقراراتها.

-

وحيث ان حماية التعاميم المتعلقة

بتنظيم وتجميل المدينة يعود للسلطة البلدية ولممثلي الحق العام وليس

للافراد حق شخصي مباشر يمكنهم الدفاع عنه امام المحاكم.

وحيث انه يمكن للافراد الذين لهم مصلحة في ان تحترم الانظمة المتعلقة

بتجميل البلدية مراجعة البلدية لممارسة حقها في هدم النتوءات والبنايات

المخالفة لنظام الابنية وان يطلبوا منها ذلك حتى اذا رفضت طلبهم حق

لهم مراجعة مجلس الشورى لفسخ قرار رد طلبهم اما ان يعطوا حق المداعاة

بذلك مباشرة امام المحاكم العادية فامر لا يقره نص ويخالفه الاجتهاد

المستمر.