Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1969

Court
تمييز مدني
Number
5/1969
Date
28/01/1969
President
امين طليع
Members
عيد، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول اكتفاء محكمة الاستئناف بتعليل الحكم البدائي اذا كان السبب المطروح امامها جديدا

-

وبما انه اذا كان لمحكمة

الاستئناف ان تتبنى تعليلات الحكم البدائي لتعليل قرارها بحيث تفي

بالغاية المشروطة في المادة 4 اصول مدنية فذلك محله عندما يكون السبب

المدلى به استئنافا هو ذاته الذي ادلى به بداية اما اذا كان هذا السبب

جديدا في الاستئناف ولم يرد امام محكمة البداية فعندها يعتبر غير معلل

ان لم تأت محكمة الاستئناف بتعليل خاص به واكتفت بتعليلات الحكم

البدائي

وبما ان هذا السبب لم يثر بداية لانه استمد من الحكم البدائي عندما قضى

بالشكل المنوه عنه فتكون محكمة الاستئناف باقتصارها على تبني تعليلات

الحكم البدائي لم تعلله وخالفت بذلك احكام المادة 4 اصول مدنية ويتعين

نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة