Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1954

Court
تمييز مدني
Number
67/1954
Date
10/06/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى ابطال معاملة تنفيذ قرار اخلاء مأجور للتمييز

-

وبما ان الدعوى والحالة هذه ليست

دعوى اجور وانما هي دعوى ابطال معاملة تنفيذية لعلة انها مخالفة للقانون

وهي خاضعة للقواعد العامة

وبما ان القرار الاستئنافي هو والحالة هذه قابل للتمييز عملا بالقاعدة

العامة

وبما ان التمييز تقدم ضمن المدة وقد روعيت في تقديمه الاصول القانونية

فهو مقبول شكلا

- الطبيعة القانونية لتدبير توزيع الاعمال بين الحكام المنفردين واثر مخالفة هذا التدبير

-

وبما ان الحاكم

المنفرد المدني في بيروت هو صالح لرؤية هذه الدعوى

وبما ان توزيع الدعاوى بين الحكام المنفردين في بيروت انما هو تدبير

اداري داخلي

وبما ان مخالفة توزيع الاعمال لا ينشا عنها بطلان او مخالفة لقاعدة

الصلاحية او الاختصاص طالما ان الحاكم المنفرد هو صالح اساسا للنظر في

الدعوى

- الاعتداد بتاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري لجهة اعتبار المشتري شخصا ثالثا ام خلفا للبائع بالنسبة للاحكام القضائية الصادرة

-

بما انه من المباديء القانونية ان المشتري

يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة الى الاحكام الصادرة بوجه البائع بتاريخ لاحق

لتسجيل العقار في السجل العقاري

وبما ان المشتري لا يعتبر خلفا للبائع الا بما يتعلق بالاحكام الصادرة

بوجه هذا الاخير بتاريخ سابق للتسجيل

وبما ان حكم 30 تشرين الاول سنة 1950 صدر بتاريخ سابق للتسجيل فان

المشترية فايزة حويك تعتبر والحالة هذه خلفا للبائع محمد رباط ولها

والحالة هذه ان تحل وتنفذ الحكم الصادر لمصلحة هذا الاخير لجهة الاخلاء

بما انه يتبين مما ورد في معرض الرد على السبب الثالث ان المشتري

يعتبر ممثلا ببائعه في العقود والاحكام التي سبقت تسجيل العقار فلا

يعتبر والحالة هذه شخصا ثالثا وانما يعتبر خلفا خاصا وله ان يستفيد من

الحكم الصادر لمصلحة بائعه لجهة اخلاء العقار وتسليمه الذي هو من توابع

الحق العيني

وبما ان حقوق الحكم قد انقلت اليه لجهة التخلية والتسليم عملا بقوة

الشيء المحكوم به

- مفهوم الاحكام الصادرة عن رئيس دائرة الاجراء بوصفه ناظرا بمشاكل التنفيذ لجهة اكتسابها قوة القضية المحكمة

-

وبما ان محكمة الاستئناف ردت على هذا السبب بقولها ان

الاحكام التي تصدر عن رئيس دائرة الاجراء بصفته ناظرا بمشاكل التنفيذ

مؤقتة وهي لا تحوز قوة القضية المحكمة عملا باحكام المادة 94 من قانون

10 ايار سنة 1950 التي الغت المادة 588 مدنية لان رئيس الاجراء كيما

يفصل باساس مشاكل التنفيذ لا يفصل باساس الحق

وبما ان المادة 94 من قانون 10 ايار سنة 1950 نصت بانه خلافا لاحكام

المادة 533 من الاصول مدنية يفصل رئيس الاجراء في اساس مشاكل التنفيذ

التي تنشأ عن اي قرار بدائيا كان او استئنافيا وتستأنف قراراته الى

المرجع الاستئنافي المختص في مهلة ثمانية ايام من صدوره طبقا للاصول

المتبعة في فصل الاستئناف

وبما ان نص المادة 94 خول رئيس دائرة الاجراء حق الفصل في اساس مشاكل

التنفيذ وذلك خلافا للاجتهاد القديم الذي كان يقصر مهمة على اتخاذ

التدابير المؤقتة دون التصدي الى اساس النزاع فكان يسوغ في هذه الحالة

مراجعة قاضي الاساس دون الاصطدام بقوة القضية المحكمة

وبما ان موضوع الخلاف هو مشكلة تنفيذية ناشئة عن تنفيذ حكم

وبما ان على رئيس الاجراء ان يفصل اساس هذه المشكلة عملا بالمادة 94

المشار اليها

وبما ان حكمه في اساس هذه المشكلة يكتسب قوة القضية المحكمة ويحول دون

امكان بحث هذه القضية مجددا ثانية امام القضاء

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الاحكام التي يصدرها رئيس دائرة

الاجراء بصفته ناظرا بمشاكل التنفيذ هي مؤقتة ولا تحوز قوة القضية

المحكمة قد خالفت احكام المادة 94 المذكورة فقرارها يستلزم النقض من

هذه الناحية

- مفهوم الطلب المتلازم مع الطلب الاصلي وحق محكمة الاساس بتقدير نية التواطؤ لابطال المصالحة الناتجة عنها

-

وبما ان محكمة الاستئناف ذكرت في اسباب حكمها ان السيد حسامي

حينما اقام هذه الدعوى ابرز صك مصالحة معقودا بينه وبين السيد رباط

بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1951 اتفقا فيه على ان يتنازل السيد رباط عن

القرار الصادر في 30 تشرين الاول سنة 1950 لجهة الاخلاء المقضي به على

السيد حسامي فطلبت السيدة حويك بمقابلة ابطال هذا التنازل لانه جرى

تواطؤا بينهما لحرمانها من حقوقها

وبما ان طلب السيدة حويك للمقابلة ابطال التنازل هو متلازم مع الطلب

الاصلي

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها هذا الطلب متلازما مع الدعوى

الاصلية بالاستناد الى المادة 54 اصول مدنية لم تخالف احكام القانون

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان تنازل السيد رباط لمصلحة السيد

حسامي عن القرار المذكور يعتبر باطلا لانه يمس بحقوق السيدة حويك التي

كان العقار قد اصبح بتملكها قبل حصول الاتفاق وباستنتاجها من ذلك وجود

التواطؤ بين الرباط والحسامي لغاية هضم حقوق المميز عليها عللت قرارها

تعليلا كافيا واستعملت حقها بتقدير ظروف القضية فقرارها والحالة هذه

مسند الى اساس قانوني