Court of Cassation, civil chamber 10/06/1954
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1954
- Date
- 10/06/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى ابطال معاملة تنفيذ قرار اخلاء مأجور للتمييز
-
وبما ان الدعوى والحالة هذه ليست
دعوى اجور وانما هي دعوى ابطال معاملة تنفيذية لعلة انها مخالفة للقانون
وهي خاضعة للقواعد العامة
وبما ان القرار الاستئنافي هو والحالة هذه قابل للتمييز عملا بالقاعدة
العامة
وبما ان التمييز تقدم ضمن المدة وقد روعيت في تقديمه الاصول القانونية
فهو مقبول شكلا
- الطبيعة القانونية لتدبير توزيع الاعمال بين الحكام المنفردين واثر مخالفة هذا التدبير
-
وبما ان الحاكم
المنفرد المدني في بيروت هو صالح لرؤية هذه الدعوى
وبما ان توزيع الدعاوى بين الحكام المنفردين في بيروت انما هو تدبير
اداري داخلي
وبما ان مخالفة توزيع الاعمال لا ينشا عنها بطلان او مخالفة لقاعدة
الصلاحية او الاختصاص طالما ان الحاكم المنفرد هو صالح اساسا للنظر في
الدعوى
- الاعتداد بتاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري لجهة اعتبار المشتري شخصا ثالثا ام خلفا للبائع بالنسبة للاحكام القضائية الصادرة
-
بما انه من المباديء القانونية ان المشتري
يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة الى الاحكام الصادرة بوجه البائع بتاريخ لاحق
لتسجيل العقار في السجل العقاري
وبما ان المشتري لا يعتبر خلفا للبائع الا بما يتعلق بالاحكام الصادرة
بوجه هذا الاخير بتاريخ سابق للتسجيل
وبما ان حكم 30 تشرين الاول سنة 1950 صدر بتاريخ سابق للتسجيل فان
المشترية فايزة حويك تعتبر والحالة هذه خلفا للبائع محمد رباط ولها
والحالة هذه ان تحل وتنفذ الحكم الصادر لمصلحة هذا الاخير لجهة الاخلاء
بما انه يتبين مما ورد في معرض الرد على السبب الثالث ان المشتري
يعتبر ممثلا ببائعه في العقود والاحكام التي سبقت تسجيل العقار فلا
يعتبر والحالة هذه شخصا ثالثا وانما يعتبر خلفا خاصا وله ان يستفيد من
الحكم الصادر لمصلحة بائعه لجهة اخلاء العقار وتسليمه الذي هو من توابع
الحق العيني
وبما ان حقوق الحكم قد انقلت اليه لجهة التخلية والتسليم عملا بقوة
الشيء المحكوم به
- مفهوم الاحكام الصادرة عن رئيس دائرة الاجراء بوصفه ناظرا بمشاكل التنفيذ لجهة اكتسابها قوة القضية المحكمة
-
وبما ان محكمة الاستئناف ردت على هذا السبب بقولها ان
الاحكام التي تصدر عن رئيس دائرة الاجراء بصفته ناظرا بمشاكل التنفيذ
مؤقتة وهي لا تحوز قوة القضية المحكمة عملا باحكام المادة 94 من قانون
10 ايار سنة 1950 التي الغت المادة 588 مدنية لان رئيس الاجراء كيما
يفصل باساس مشاكل التنفيذ لا يفصل باساس الحق
وبما ان المادة 94 من قانون 10 ايار سنة 1950 نصت بانه خلافا لاحكام
المادة 533 من الاصول مدنية يفصل رئيس الاجراء في اساس مشاكل التنفيذ
التي تنشأ عن اي قرار بدائيا كان او استئنافيا وتستأنف قراراته الى
المرجع الاستئنافي المختص في مهلة ثمانية ايام من صدوره طبقا للاصول
المتبعة في فصل الاستئناف
وبما ان نص المادة 94 خول رئيس دائرة الاجراء حق الفصل في اساس مشاكل
التنفيذ وذلك خلافا للاجتهاد القديم الذي كان يقصر مهمة على اتخاذ
التدابير المؤقتة دون التصدي الى اساس النزاع فكان يسوغ في هذه الحالة
مراجعة قاضي الاساس دون الاصطدام بقوة القضية المحكمة
وبما ان موضوع الخلاف هو مشكلة تنفيذية ناشئة عن تنفيذ حكم
وبما ان على رئيس الاجراء ان يفصل اساس هذه المشكلة عملا بالمادة 94
المشار اليها
وبما ان حكمه في اساس هذه المشكلة يكتسب قوة القضية المحكمة ويحول دون
امكان بحث هذه القضية مجددا ثانية امام القضاء
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الاحكام التي يصدرها رئيس دائرة
الاجراء بصفته ناظرا بمشاكل التنفيذ هي مؤقتة ولا تحوز قوة القضية
المحكمة قد خالفت احكام المادة 94 المذكورة فقرارها يستلزم النقض من
هذه الناحية
- مفهوم الطلب المتلازم مع الطلب الاصلي وحق محكمة الاساس بتقدير نية التواطؤ لابطال المصالحة الناتجة عنها
-
وبما ان محكمة الاستئناف ذكرت في اسباب حكمها ان السيد حسامي
حينما اقام هذه الدعوى ابرز صك مصالحة معقودا بينه وبين السيد رباط
بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1951 اتفقا فيه على ان يتنازل السيد رباط عن
القرار الصادر في 30 تشرين الاول سنة 1950 لجهة الاخلاء المقضي به على
السيد حسامي فطلبت السيدة حويك بمقابلة ابطال هذا التنازل لانه جرى
تواطؤا بينهما لحرمانها من حقوقها
وبما ان طلب السيدة حويك للمقابلة ابطال التنازل هو متلازم مع الطلب
الاصلي
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها هذا الطلب متلازما مع الدعوى
الاصلية بالاستناد الى المادة 54 اصول مدنية لم تخالف احكام القانون
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان تنازل السيد رباط لمصلحة السيد
حسامي عن القرار المذكور يعتبر باطلا لانه يمس بحقوق السيدة حويك التي
كان العقار قد اصبح بتملكها قبل حصول الاتفاق وباستنتاجها من ذلك وجود
التواطؤ بين الرباط والحسامي لغاية هضم حقوق المميز عليها عللت قرارها
تعليلا كافيا واستعملت حقها بتقدير ظروف القضية فقرارها والحالة هذه
مسند الى اساس قانوني