Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1955

Court
تمييز مدني
Number
4/1955
Date
05/01/1955
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- في حق المحكمة في تقدير الادلة والضرر

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان

الادارة هي التي قطعت المياه عن مطحنة المدعي لتأمين ترميم وتعزيل قناة

القسيس مستندة بذلك الى المحضر المنظم من قبل مهندس مصلحة المياه في

وزارة الاشغال العامة المبرز بدأة القائل بأنه صار قطع المياه عن قناة

القسيس لتأمين اشغال ترميم وتعزيل القناة الامر الذي ادى الى توقيف

مطحنة المميز عليه

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى محضر مهندس وزارة الاشغال

العامة قد عللت قرارها واسندته الى اساس قانوني واستعملت حق تقديرها

للادلة دون ان تكون ملزمة بالرد صراحة على الاسباب التي بينها الخبير

المعين من قاضي الامور المستعجلة

- في نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والذي قضى باجرة الكميون دون ان يبين وسائل الثبوت .

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في الواقع انه ثبت ان الكميون كان

مرتبطا بالعمل وقضت بأجرة الكميون دون ان تبين في حكمها وسائل الثبوت

فكان حكمها والحالة هذه مخالفا لاحكام المادتين 129 و 135 من الاصول

المدنية وغير مسند الى اساس قانوني فهو يستلزم النقض