Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/1980

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1980

Court
تمييز مدني
Number
3/1980
Date
25/06/1980
President
كامل ريدان
Members
عون، طربيه
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالقرارات الصادرة قبل القرار النهائي

-

حيث

انه بمقتضى المادة 64 ' 65 من قانون التنظيم القضائي لا يجوز الطعن

بالقرارات التي تصدر قبل القرار النهائي الا مع هذا الاخير باستثناء

الحالات المحددة بالمادة 56

- مهلة تقديم التمييز التبعي

-

وحيث انه بمقتضى المادة 68 من

قانون التنظيم القضائي ' اذا طلب احد الفريقين النقض ' امكن الفريق

الاخير ان يستدعي النقض بوجه تبعي بمهلة ثلاثين يوما من تبليغه استدعاء

النقض .

وحيث لا يرد على ذلك بقول مستدعي النقض التبعي ان باستطاعته الاستفادة

من ثلاثين يوما لتقديم النقض التبعي وخمسة عشر يوما لتقديم اللائحة

الجوابية على طلب النقض الاصلي بحيث يستفيد من مهلة خمس واربعين

يوما عندما يقدم النقض التبعي مع اللائحة الجوابية لان هذا القول

يتعارض مع نص المادة 68 الصريح ولان المطلوب النقض ضده عندما يتبلغ

استدعاء النقض الاصلي يكون امام ثلاث احتمالات : اولها ان يقدم طلب

نقض اصلي اذا كان ما يزال ضمن مهلة الثلاثين يوما من تبلغه القرار

الاستئنافي وثانيها ان يقدم استدعاء نقض تبعي ضمن مهلة ثلاثين يوما من

تتاريخ تبلغه استدعاء النقض الاصلي مع مربوطاته والاحتمال الثالث ان

يعمد الى تقديم لائحة جوابية على طلب النقض لانه لا يجيزا في القرار

المطلوب نقضه اية نقطة تضر بمصالحه وبهذه الحالة الاخيرة يكون حقه

بالجواب محصور ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه استدعاء النقض

عملا بالفقرة الثانية من المادة 76 من قانون التنظيم القضائي. اما اذا

اختار الاحتمال الثاني كما هو مستدعي النقض التبعي في هذه الدعوى فانه

لا يستفيد من مهلة الثلاثين يوما دون سواها.