Court of Cassation, civil chamber 26/11/1962
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1962
- Date
- 26/11/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- لطفي، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- قوة القضية المحكمة للحكم الجزائي لدى القاضي المدني
-
وبما ان احكام القاضي الجزائي لها لدى القاضي المدني قوة القضية المحكمة
فلا يستطيع القاضي المدني ان يتجاهل ما اثبته القاضي الجزائي في حكمه
بما ان ما فصل فيه الحكم الجزائي لا يجوز ان يتناوله التعديل امام
القاضي المدني لان ذلك يؤشر بقوة القضية المحكمة وانما يملك القاضي
المدني ان يتناول الفعل المنسوب للمسؤل من ناحية لا تصطدم مع ما اثبته
القاضي الجزائي
وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها ان القاضي الجزائي بت
بالدعوى الجزائية على اساس الخطأ الثابت ولا يمنع ان تقام امام القاضي
المدني على اساس الخطأ المفترض
وبما انها بذلك لم تنتهك حرمة القضية المحكمة لان الاساس المقامة عليه
الدعوى المدنية غير الاساس الذي بنيت عليه الدعوى الجزائية.
- في شروط تضامن فاعلي الضرر بالمسؤولية او توزيعها بينهم
-
بما انه في حالة امكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل
الضار رغم تعددهم وامكان تحديد نصيب كل منهم في احداثه لا يسأل كل منهم
الا عن الضرر الحادث بخطئه ولا يسألون البتة على وجه التضامن
- شروط مسؤولية الخادم عن حراسة الشيء الذي يعود للمخدوم والطبيعة القانونية لمسؤولية المتبوع من قبل تابعه
-
وبما ان الخادم اذا
استعمل الشيء لمنفعته الشخصية انتقلت الحراسة اليه وانتفت مسؤولية
المالك صاحب الشيء.
- حق قضاة الاساس في تقدير قيمة الضرر' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان تقدير قيمة الضرر اللاحق بالمضرور يعود تقديره لقضاة
الاساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز طالما ان التقدير متوافق مع
وقائع القضية