Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1962

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1962

Court
تمييز مدني
Number
13/1962
Date
28/05/1962
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، طليع
Source
Lebanese University

- مفهوم العيب الخفي في المأجور

-

وبما ان القاعدة القانونية في تحمل المؤجر بالضمان

بسبب العيوب الخفية هو ان يظهر في المأجور امر يحول دون انتفاع

المستأجر او ينقص منه انقاصا كبيرا على ان يأتي العيب سواء اكان العيب

موجودا عند تسليم المأجور او وجد اثناء الايجار