Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1965

Court
تمييز مدني
Number
89/1965
Date
30/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- تفسير مضمون الكتاب الموجه من مظهر السند الى حامل السند ومفعوله

-

حيث ان المحكمة قالت في قرار النقض ان مضمون كتاب

1959/04/01 الموجه من المميز ) مظهر السند ( الى بنكو دي روما حامل

السند في ذلك الوقت ( بخصوص السند المطلوب تنفيذه البالغ /31500 /

ليرة وان كان استفاد منه اعفاء حامل السند من اجراء معاملة الاحتجاج الا

انه لا يعني اعتراف موقعه بالدين كموقع للسند كما فسرته محكمة

الاستئناف انما يعني اعترافه باستمرار مسؤوليتهكمظهر للسند حتى الوفاء

التام اصلا وفائدة

وحيث ان كتاب 1959/04/01 لا يعتبر بالنتيجة اقرارا بالدين قائما بذاته

ولا يمكن ان ينظر اليه كتجديد للموجب الاصلي الناتج عن الجيرو

وحيث ان الكتاب المشار اليه لا يقطع مرور الزمن على حق المميز عليه

بالرجوع على المميز

- مفعول الاعتراض الجدي على تنفيذ سند

-

وحيث ان الاعتراض على تنفيذ

سند 31500 ليرة يكون جديا ومقبولا ومن شأنه ان يوقف التنفيذ

وحيث ان رئيس الاجراء قد خالف القانون ولم يحسن تطبيقه على واقع

الدعوى ويجب فسخ حكمه