Court of Cassation, civil chamber 23/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/1965
- Date
- 23/06/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول انشاء حق الارتفاق الجاري وفقا للقانون الساري المفعول لجهة احداث المطل على العقار المجاور وشروطه
-
وحيث ان احداث المطلات
ينشيء على عقار الجار الملاصق حقا ارتفاقيا يعفى من النشر والاعلان اذ
جرى وفقا للقانون الساري المفعول بتاريخ انشاء هذه المطلات الا انه اذا
جرى خلافا للقانون فان حق الارتفاق الناشيء عنه يفقد كيانه القانوني الى
ان يحظى بموافقة صاحب العقار المجاور ويتم تدوينه على الصحيفة العينية
لهذا العقار.
وحيث ان اباحة او منع احداث المطلات على ملك الجار عملا باحكام
المواد 1201 وما يليها من مجلة الاحكام العدلية التي تحت ظلها احدثت
المطلات في الطابقين الارضي والعلوي الاول موقوف على نسبة اهمية الضرر
ولا يمكن المنع الا اذا كان الضرر فاحشا كما حدده الاجتهاد المستمر
المستمد من احكام المجلة بان لا تقل المسافة بين البناء المحدث والعقار
المجاور عن المدى اللازم لفتح درفة شباك عادية قدر بنصف متر اقلا.
- مفعول انشاء المطلات بعد عملية التحرير والتحديد وخلافا للقانون المطبق
-
وحيث ان مطلات الطوابق العلوية الثاني والثالث والرابع في
العقار 63 انما احدثت بعد عملية التحديد والتحرير ووضع القرار 3339
موضع التنفيذ وخلافا لاحكام المادتين 65 و66 من هذا القرار ودون موافقة
الجهة المميز عليها صاحبة العقار المجاور طالبة الحكم بصدها فيقتضي
اجابة هذا الطلب .