Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1965

Court
تمييز مدني
Number
82/1965
Date
23/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول انشاء حق الارتفاق الجاري وفقا للقانون الساري المفعول لجهة احداث المطل على العقار المجاور وشروطه

-

وحيث ان احداث المطلات

ينشيء على عقار الجار الملاصق حقا ارتفاقيا يعفى من النشر والاعلان اذ

جرى وفقا للقانون الساري المفعول بتاريخ انشاء هذه المطلات الا انه اذا

جرى خلافا للقانون فان حق الارتفاق الناشيء عنه يفقد كيانه القانوني الى

ان يحظى بموافقة صاحب العقار المجاور ويتم تدوينه على الصحيفة العينية

لهذا العقار.

وحيث ان اباحة او منع احداث المطلات على ملك الجار عملا باحكام

المواد 1201 وما يليها من مجلة الاحكام العدلية التي تحت ظلها احدثت

المطلات في الطابقين الارضي والعلوي الاول موقوف على نسبة اهمية الضرر

ولا يمكن المنع الا اذا كان الضرر فاحشا كما حدده الاجتهاد المستمر

المستمد من احكام المجلة بان لا تقل المسافة بين البناء المحدث والعقار

المجاور عن المدى اللازم لفتح درفة شباك عادية قدر بنصف متر اقلا.

- مفعول انشاء المطلات بعد عملية التحرير والتحديد وخلافا للقانون المطبق

-

وحيث ان مطلات الطوابق العلوية الثاني والثالث والرابع في

العقار 63 انما احدثت بعد عملية التحديد والتحرير ووضع القرار 3339

موضع التنفيذ وخلافا لاحكام المادتين 65 و66 من هذا القرار ودون موافقة

الجهة المميز عليها صاحبة العقار المجاور طالبة الحكم بصدها فيقتضي

اجابة هذا الطلب .