Court of Cassation, civil chamber 21/11/1959
تمييز مدني حكم رقم : 164 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 164/1959
- Date
- 21/11/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمونو، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفهوم التصرف العلني والهادىء القاطع لمرور الزمن على دعوى طلب التسجيل
-
وبما ان ملكية العقار بعد وفاة المورث اصبحت
شائعة مشتركة بين ورثائه على اختلاف درجاتهم
وبما ان محكمة الاستئناف قالت في حيثيات حكمها المطعون فيه :
"حيث انه ما دام ان المشترين في القضية الحاضرة ورثا ابائهم فان تصرفهم
بالعقار موضوع البيع ليس هو فقط بصفة مشترين يتصرفون بالمبيع بل ايضا
بصفة ورثاء يتصرفون بالعقار الموروث اشتراكا مع بقية الورثة
"وحيث ان انه والحالة هذه فان هذه المحكمة لا ترى بتصرف المستأنفين
بالعقار المنازع فيه على مرأى من ورثاء بائعهم اعتراف ضمني من هؤلاء
بعقد البيع الجاري من مورثهم يقطع مرور الزمن على دعوى طلب التسجيل.
وبما ان محكمة الاستئناف اصابت بتقديرها هذا طالما ان التصرف لم يكن
خاليا من الشبهات والالتباس وطالما انها لا تتحقق نية التملك بصراحة
من حاجة للتعمق بالتحقيق بهذا الصدد
- في كيفية حساب مرور الزمن على دعوى طلب التسجيل في حال وجود وصاية على القاصرين
-
بما ان مرور الزمن لا يحسب فقط من تاريخ
الوصايتين الاولى الحاصلة في 25 كانون الثاني سنة 1945 على بعض الورثة
والثانية في 45/10/9 على البعض الاخر بل يجب ان يضم اليها الفترة
المنقضية بين تاريخ العقد الجاري في 28 تشرين الاول سنة 944 وبين تاريخ
وفاة امين المورث الاول لبعض القاصرين وكذلك المدة المنقضية بين تاريخ
العد وبين تاريخ وفاة عباس المورث الثاني للبعض الاخر من القاصرين
وبما ان المدة المنقضية بين تاريخ العقد في 28 تشرين الاول سنة 1944
وبين تاريخ اقامة الدعوى في 15 تشرين الاول سنة 956 والبالغة احد عشرة
سنة واحد عشر شهرا وسبعة عشر يوما تفوق مدة مرور الزمن التي هي عشر
سنوات
- مفعول بلوغ القاصر سن الرشد بتاريخ اقامة الدعوى لجهة امكانية تقديم الدعوى باسمه من قبل محام لم يوكله شخصيا
-
بما ان
كلا من ولدي عباس ولدا في سنة 1937 فقد بلغ كل منهما التاسعة عشرة من
عمره بتاريخ اقامة الدعوى الواقع في 15 تشرين الاول سنة 1956
وبما ان احدا منهما لم يعط وكالة بوصفه راشدا للاستاذين فتكون اقامة
الدعوى الاصلية باسمهما من قبل الاستاذ وكذلك تقديم الاعتراض على الحكم
الاستئنافي باسمهما من قبل الاستاذ مخالفين للقانون لعدم صلاحية
الوكيلين وتكون محكمة الاستئناف اخطأت بعدم فصلها الاسباب
الاستئنافية المدلى بها بهذا الصدد وعرضت حكمها للابطال اي للنقض من
هذه الجهة
- مرور الزمن على دعوى طلب التسجيل المقدمة من راشدة ومدى سريانه بين الاب والام واولادهما
-
وبما ان مريم هي راشدة منذ
تاريخ البيع وقد مضى بين تاريخ هذا البيع وتاريخ اقامة الدعوى ما يناهز
الاثنتي عشرة سنة فيكون الزمن قد مر على دعواها وتكون محكمة الاستئناف
بقولها بعكس ذلك خالفت نص المادتين 354 موجبات و 349 موجبات ايضا