Court of Cassation, civil chamber 11/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1956
- Date
- 11/02/1956
- President
- اسعد البدوي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- في امكانية جواز الرضوخ لقرار الاستملاك غير المستكمل لشروطه القانونية
-
وبما انه اذا كانت جلسة المصالحة لا تعتبر
قانونية اذا لم تسبقها المعاملات المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم
الاشتراعي رقم 45 المتعلقة بنشر قرار التخطيط واعلانه وابلاغه الا انه
يحق للمالك الرضوخ صراحة او ضمنا لهذا القرار غير المستكمل شروط النشر
والابلاغ والاعلان فتعتبر عندئذ جلسة المصالحة قانونية.
وبما ان المالكين بحضورهم جلسة المصالحة واتفاقهم مع الادارة على
التعويض عن عقارهم وقبضه دون تحفظ بسبب عدم اجراء معاملات النشر
والاعلان والتبليغ يعتبرون راضخين ضمنا لهذا القرار وصارفين النظر عن
التشبث باجراء هذه المعاملات وعن عدم قانونية جلسة المصالحة من هذه
الناحية.
وبما ان هذا الرضوخ هو جاء قانونا لتعلقه بمعاملات وجدت لمصلحة
الافراد لا للمصلحة العامة.
وبما انه يتبين من لائحة البلدية الاستئنافية المؤرخة في 5 شباط سنة
1951 انها قد اثارت في متنها لا في خاتمتها نقطة رضوخ المالكين لقرار
التخطيط من ناحية عدم استكماله شروط النشر والابلاغ والاعلان وبالتالي
فمحكمة الاستئناف لا تكون قد اثارتها عفوا.
وبما انه واذا كانت البلدية لم تشر نقطة الرضوخ في خاتمة لائحتها
المذكورة وكان لايترتب على القاضي عملا بالمادة 386 المعدلة من الاصول
المدنية البحث في المطالب الا اذا ذكرت في خاتمة اللائحة غير انه لا
يمتنع عليه قانونا بحثها اذا اوردت عل ى وجه مخالف لهذه الاحكام.
وبما انه وعلى فرض ان البلدية قد ذكرت في ورقة الدعوة الى جلسة
المصالحة انها تتعلق بتخطيط حاصل في سنة 1925 فذكر هذا التاريخ لا تأثير
له على جوهر القضية وعلى حقوق المستأجر ووجوب دعوته من قبل المالك ولا
تكون البلدية قد اخطأت بذلك لان التخطيط قد حصل بالفعل في سنة 1925
والمعاملة لم تتم الا في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل وقرار 4 نيسان
سنة 1950 الذي اصبح مبرما قد اعتبر ان الاستملاك لم يتم الا بعد صدور
المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل. ولم يصبح نافذا الا بعد تسجيل التخطيط في
السجل العقاري والمادة السابقة منه اوجبت على المالك دعوة المستأجر
لجلسة المصالحة للتعويض عليه في حال توفر شروطها والا اعتبر مخطئا
ومسؤولا عن عدم دعوته.