Court of Cassation, civil chamber 28/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1969
- Date
- 28/03/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- الوعد عن الغير تسوده احكام الضمان العائدة لعقد البيع
-
حيث ان
الجهة المستأنفة اعتدال قرط اولادها كما هو ثابت بالاوراق وحتى بقرارات
هذه المحكمة وخاصة قرار النقض يتضح انه في لائحتهم الاولى المقدمة ردا
على استئناف المدعية فاطمة قلموني للقرار البدائي قد طلبوا ادخاله شخصا
ثالثا بالدعوى كضامن ثم اوضحوا بلوائحهم اللاحقة مضمون دعواهم بالضمان
عليه والرامية للحكم لهم عليهم بعطل وضرر القيمة التي سوف يحكم عليهم
بدفعها للمستأنفة المخاصمة لهم.
وحيث تبعا لما تقدم فان الضمان الناشىء عن تعهده او وعده عن شقيقته
فاطمة قلموني وحتى عن امه بموجب السند المسجل لدى الكاتب العدل في
1960/09/21 بتأييد الاقرارين الصادرين عن والده المورث للجهة المستأنفة
في 1960/02/20 والمطعون بهما بالبطلان والذي تنطبق عليه اساسا احكام
الوعد عن الغير المفصلة احكامه في المادة 226/193 موجبات تسوده احكام
الضمان العائدة لعقد البيع.
- مفعول اغفال المضمون ادخال الضامن في دعوى الاستحقاق لجهة اعفاء هذا الاخير من موجب الضمان
-
حيث ان الجهة المستأنفة اعتدال قرط واولادها
كما هو ثابت بالاوراق وحتى بقرارات هذه المحكمة وخاصة قرار النقض
يتضح انه في لائحتهم الاولى المقدمة ردا على استئناف المدعية فاطمة
قلموني للقرار البدائي قد طلبوا ادخاله شخصا ثالثا بالدعوى كضامن ثم
اوضحوا بلوائحهم اللاحقة مضمون دعواهم بالضمان عليه والرامية للحكم لهم
عليهم بعطل وضرر القيمة التي سوف يحكم عليهم بدفعها للمستأنفة المخاصمة
لهم.
وحيث من المقرر قانونا ان قواعد الضمان في عقد البيع تؤلف القواعد
العامة التي يمكن اللجوء اليها ولو على سبيل القياس لحالات الضمان
الاخرى خاصة وان الشارع قد احال عليها في اكثر من موضع: كالمقايضة
والاجارة )م 555( الخ
وحيث تبعا لما تقدم فان الضمان الناشىء عن تعهده او وعده عن شقيقته
فاطمة قلموني وحتى عن امه بموجب السند المسجل لدى الكاتب العدل في
1960/09/21 بتأييد الاقرارين الصادرين عن والده المورث للجهة المستأنفة
في 1960/02/20 والمطعون بهما بالبطلان والذي تنطبق عليه اساسا احكام
الوعد عن الغير المفصلة احكامه في المادة 226/193 موجبات تسوده احكام
الضمان العائدة لعقد البيع.
وحيث من المقرر عملا بالمادة 441 موجبات ان على المضمون او المشتري
دعوة الضامن او الشخص الثالث للمحاكمة متى دوعي بالاستحقاق لكي يلزمه
بالضمان وانه متى فعل ذلك بات الضامن ملزما بالضمان تجاهه ما دام موجب
الضمان قد نشأ صحيحا تبعا لصحة العقد الذي انشأه.
وحيث استنادا للمادة 441 موجبات فان الضامن لا يستطيع التفلت من موجب
الضمان بان يثبت ان الحكم الذي قضى بالاستحقاق للغير على المضمون كان
في محله قانونا وانه لو ادخل في الدعوى لكان بوسعه ردها الا عندما يغفل
المضمون ادخال الضامن في دعوى الاستحقاق عملا بالاصول المقننة في اصول
المحاكمات المدنية.