Court of Cassation, civil chamber 06/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1969
- Date
- 06/11/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم الصادر لمصلحة مدين متضامن تجاه بقية المدينين المتضامنين
-
ان الحكم الصادر لمصلحة احد المديونين المتضامنين يستفيد
منه الآخرون )المادة 36 موجبات وعقود( وعليه فان طوني ووجدي وليلى نجم
مستفيدون اذن من القرار الذي سيصدر فيهما اذا كان لمصلحة المميزين
الاخرين المديونين المتضامنين معهم
- مفهوم الحكم بفائدة غير متوجبة كحكم باكثر مما ادعي او بما لا يجب .
-
وحيث انه من الرجوع الى القرار المميز يتبين ان محكمة
الاستئناف قضت بتصديق الحكم البدائي مع تعديله بحسم خمسماية ليرة من
المبلغ المحكوم به.
وحيث ان تاريخ الايصالات المبرزة لاثبات ايفاء مبلغ ال 1500 ليرة
ل.ل. يتراوح بين 1956/02/28 و 5 حزيران سنة 1957 فاذا كانت الفائدة
المحكوم بها لا تتوجب عن هذا المبلغ المدفوع بعد ايفائه واذا كانت
محكمة الاستئناف قضت بالرغم من ذلك بتوجب هذه الفائدة فانها تكون قضت
بما لا يجب وليس باكثر مما ادعى به.
- مفعول ايفاء الكفيل الدين موضوع الكفالة لجهة حقه بمطالبة المكفول بالمبلغ المدفوع والفوائد غير الساقطة بمرور الزمن الخماسي
-
حيث انه من الايصالات التي اخذت بها محكمة الاستئناف يتضح ان
المرحوم عبد الله كان قد دفع قيمة الدين الذي كفله وقدره 4220 ليرة ل.
فليس اذن من المعقول ان يكون قد دفع له الفوائد المدعى بها.
وحيث ان العلاقة بين السيد اميل نجم وشركاه بالبنك والقائمة بموجب عقد
القرض تكون قد انتهت بايفاء الدين من الكفيل.
وحيث ان علاقة المرحوم عبد الله بالسيد نجم تكون علاقة دائن بمدينه اذ
ان هذا المدين لا يكون ملزما بان يدفع له غير المبلغ الذي دفعه عنه
وفوائده القانونية.
وحيث ان الفوائد تسقط بمرور خمس سنوات على تاريخ توجبها )المادة 370
م غ
وحيث انه بتاريخ اقامة الدعوى البدائية الواقع في 1962/10/09 يكون مر
الزمن على الفائدة المتوجبة لغاية 1959/10/08
وحيث ان المادة المذكورة تسري على فوائد الدين سواء كان تجاريا او
مدنيا فتكون محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان الفائدة التي تتوجب حتى
ذلك التاريخ لم تسقط بمرور الزمن الخماسي قد خالفت احكام هذه المادة.
وحيث ان الجهة المميز عليها طالبت الفائدة على اساس عقد القرض الذي
تضم بموجبه الفوائد الى رأس المال على ثلاثة اشهر
وحيث انه لا يمكن والحالة هذه تجزئة المبالغ التي سقطت بمرور الزمن
عما يمكن ان يتبقى منها مما لا يشمله هذا السقوط
- مفعول عبارة "تكرر" الواردة في اللائحة الاستئنافية لجهة نطاق شمولها كافة المطالب
-
حيث انه بمقتضى المادة 386 من الاصول المدنية لا
يتوجب على المحكمة ان تبت بالمطالب اذا لم ترد في خاتمة للائحة
وعبارة مكرر لا تعود الا للمطالب الواردة في خاتمة الاستحضار
الاستئنافي وعندما اخذت محكمة الاستئناف بذلك تكون احسنت تطبيق
القانون.
- مدى اعتبار اليمين المطلوبة استطرادا يمين حاسمة.
-
حيث ان
الجهة المميزة بلائحتها الاستئنافية المؤرخة في 1967/06/15 طلبت اثبات
ايفاء /1300/ ليرة لبنانية دون ايصالات و 200 ليرة ل. بايصال فقد
بالبينة الشخصية واستطرادا باليمين التي ذكرت نصها.
وحيث ان طلب اليمين يكون قد ورد بصورة استطرادية ولا تكون الجهة التي
طلبتها عدلت عن طرق الاثبات بالبينة الشخصية مما يجعل قرار محكمة
الاستئناف بان اليمين المطلوبة ليست يمينا حاسمة واقعا في محله.