Court of Cassation, civil chamber 23/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1969
- Date
- 23/10/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- مفعول قاعدة تخلي المفلس عن امواله لجهة حقه مقاضاة جماعة دائنيه وحق هؤلاء اجراء التتبعات الشخصية.
-
بما
ان قاعدة تخلي المفلس عن امواله التي تتضمن فيما تتضمن فقدانه حق
التقاضي انما تتناول علاقته مع الغير' لا مع جماعة او مع اتحاد دائنيه
اذا ما حصل تعارض بين مصلحته ومصلحة هذه الجماعة او هذا الاتحاد.
وبما ان المادة 765 ق م م الواجبة التطبيق عملا باحكام المادة 592 ق ت
تولي' فيمن تولي المفلس بان يستأنف في مواجهة الاتحاد والمشترين حكم
احالة عقاراته اذا تضمن هذا الحكم بالذات عيبا في صيغته.
وبما انه اذا كان للمفلس حسبما هو مبين اعلاه ان يستأنف قرار الاحالة
فان ليس لاحد دائنيه ان يقوم منفردا بهذا العمل وذلك لعلة توقف تتبعات
الدائنين الفردية وتمثيلهم جماعيا بواسطة وكيل طابق الافلاس او وكيل
اتحاد الدائنين.