Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1968

Court
تمييز مدني
Number
61/1968
Date
27/12/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- التفريق بين الوسائل المدلى بها والحجج والبراهين والمفاعيل المترتبة على عدم البت بها.

-

حيث ان القاضي ليس مجبرا على الرد سوى

بشأن الوسائل المدلى بها امامه دون الحجج والبراهين والفرق بين النوعين

ان الوسيلة هي الواقعة الرئيسية التي يدلي بها الخصم ويرتب عليها نتيجة

قانونية معينة طبقا لقاعدة وصفها القانون اما الحجج والبراهين فهي

الامور التي يدلي بها الخصم لاثبات وجوب تطبيق القاعدة المذكورة.

وحيث ان جميع ما يدلي به الخصم للفت نظر القاضي الى نقطة من نقاط

الضعف التي تعتري تقرير الخبراء في اساس الموضوع ومن حيث الوقائع

الجاري بشأنها التحقيق والتدليل على ضعف التقرير يؤلف حجة او برهانا

وليس قاعدة قانونية بالذات ولا يشذ عن ذلك الا اذا نسب المميز الى

المحكمة تشويه هذا التقرير.

وحيث ان المميز لا يدلي هنا بالتشويه المذكور فلا يكون تمييزه مقبولا

لانه يدلي بانه عرض على المحكمة التناقض في التقرير ولم تبحث المحكمة

هذه النقطة وقد تقدم ان هذا الادلاء لا يؤلف وسيلة من الوسائل بل حجة

للتدليل على ضعف التقرير.