Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1968

Court
تمييز مدني
Number
10/1968
Date
20/02/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول عدم قابلية الدعوى للتجزئة لجهة امكانية المحكوم عليه بداية استئناف القرار بشق منه وبوجه احد المحكوم لهم.

-

وبما انه من المقرر ان المحكوم عليه وحده تقييم مصلحته وبالتالي فهو حر

في الطعن بشق من الحكم دون الشق الآخر منه كما له ان يستأنف بوجه احد

المحكوم لهم دون الباقين ولا يحد من هذه القاعدة الا اذا كان موضوع

الشيء المحكوم به لا يقبل التجزئة فعندها ان لم يتلاف انبرام الحكم ولو

بادخال المحكوم له الذي لم يطعن بوجهه الطعن بوجهه حتى بعد فوات مهلة

الطعن' يجعل طعنه غير مقبول من جراء انبرام الحكم بوجهه.