Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1968

Court
تمييز مدني
Number
22/1968
Date
16/04/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- قبول دعوى بطلان الحجز بعد انقضاء الدين.

-

حيث ان دعوى بطلان الحجز تبقى مقبولة حتى بعد قرار الاحالة

عندما يكون البطلان مستندا الى كون الدين كان منقضيا يوم احالة العقار

على اسم الشاري وتكون معاملة التنفيذ قد اقتصرت على الدائن الحاجز ولم

يشترك معه فيها دائنون آخرون قد يتضررون من بطلان جرى عليهم مع ان لا

علاقة لهم بدين الحاجز.

وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قبل الدعوى الحاضرة دون ان يثبت في

تعليله الموضوعي تحقق الشرط الثاني قد جاء قاصرا عن الاساس القانوني

المشترط لتطبيق المادة 765 اصول مدنية.