Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1968

Court
تمييز مدني
Number
20/1968
Date
05/04/1968
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- التفريق بين عدم التعليل المطلق والنقص في التعليل كسبب تمييزي.

-

حيث ان نقص التعليل القانوني بخلاف عدم التعليل المطلق' لا

يؤلف سببا من اسباب التمييز واما عدم التعليل المطلق فيتحقق فقط عندما

تغفل المحكمة عن بيان القاعدة التي تسند اليها فقرتها الحكمية بحيث اذا

ذكرت هذه القاعدة تكون قد عللت ولا حاجة لاكثر من ذلك اذ ان تعليل

التعليل غير واجب على القاضي وبما ان المحكمة قد اسندت فقرتها الحكمية

الى القاعدة القانونية التي تقول بانه لا يمكن لقانون لاحق ان يزيل حقا

مكتسبا سابقا فتكون قد عللت حكمها بصرف النظر عن قيمة هذا التعليل من

الوجهة القانونية والتي لا تأثير لها على السبب التمييزي المبني على

عدم التعليل.