Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1987

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1987

Court
تمييز مدني
Number
13/1987
Date
15/12/1987
President
امين نصار
Members
النقيب، العازار، فياض، زيدان، درويش
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ المهني الجسيم الذي يبرر دعوى مخاصمة القضاة

-

وبما ان هذه الدعوى مبنية على اخطاء مهنية جسيمة مزعوم ان القضاة

المشكو بسببهم قد ارتكبوها.

وبما انه لا بد اذا من تعريف الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح لان يكون

سببا لتقديم دعوى مخاصمة القضاة - كما كانت تسمى قبلا - او دعوى مداعاة

الدولة بالمسؤولية عن اعمال القضاة العدليين - كما اصبح المشترع يسميها

اليوم -

وبما ان دعوى المخاصمة - او دعوى مداعاة الدولة بالمسؤولية عن اعمال

القضاة - وان اتى المشترع على ذكرها في باب طرق المراجعة غير العادية'

الا انها ليست في الحقيقة واحدة منها في المعنى الصحيح الكامل في

مرحلتها الاولى' فهي تختلف عن مثيلاتها من طرق الطعن اختلافا جوهريا'

فهي لا ترمي بادىء ذي بدء الى ابطال او تعديل القرار المشكو من القضاة

بسببه بل الى اثبات افعال شخصية معينة ارتكبها هؤلاء القضاة انفسهم

فينتج بعد ذلك عن هذا الامر' مواربة وبصورة عرضة ابطال القرار الذي

اصدروه.

وبما ان الخطأ المهني الجسيم هو ذاك الخطأ الواضح الذي لا جدال جديا فيه

والذي مع ذلك يقع فيه القاضي اثناء وظيفته عن اهما او عن جهل مطبق

للقانون والذي لم يكن ليقع فيه اي قاض اخر عادي.