Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1967

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1967

Court
تمييز مدني
Number
10/1967
Date
17/11/1967
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بامتناع السلطة الادارية عن انفاذ الاحكام.

-

حيث ان الدعوى على الادارة من اجل عدم انفاذ حكم قضائي تكون

من احتصاص القضاء الاداري عندما تسند الى تقاعس هذه الادارة عن القيام

بالوظيفة المناطة بها وهي معاونة السلطات القضائية في انفاذ الاحكام

الصادرة عنها لمصلحة المدعي بحق شخص اخر هو في الادارة نفسها بعكس ما

هي الحال عندما يشكو المدعي من امتناع السلطات القضائية ذاتها عن انفاذ

الاحكام اذ تصبح الدعوى في مثل هذه الحال من اختصاص القضاء العدلي

نفسه.

وحيث صحيح ان الدعوى هذه مقامة على البلدية من اجل عدم انفاذها الحكم

الصادر عليها بالاخلاء غير انه يتضح من القرار المطعون فيه ومن وثائق

المحاكمة ان المدعي اسند دعواه ليس الى كونها سلطة ادارية تقاعست عن

معاونته في انفاذ الحكم الصادر لمصلحته ضد شخص اخر بل الى كونها خصمه

الاصلي بالذات وقد امتنعت عن دفع الاعتداء وانفاذ الحكم الصادر بحقها

هي بالاخلاء فانزلت به الضرر المطلوب عنه تعويض شأنها في ذلك شأن كل

محكوم عليه لا يرضخ للاحكام الصادرة بحقه.

وحيث ما دامت الحال هذه والتعويض المطالب به هو عن اعتداء على ملك

خاص فقد احسن القرار المستأنف في النتيجة باقرار صلاحية القضاء العدلي

للنظر في هذه الدعوى.

- مفهوم التعويض واصول تحديده

-

حيث ان التعويض يجب

ان يتناول كامل الاضرار اللاحقة بالمضرور وهي تقوم يوم صدور الحكم بها

وليس يوم صدور الحكم بانفاذ الموجب الاصلي اذ ان المتضرر ليس مجبرا

ان يقدم بنفسه على اصلاح الوضع وله ملء الحق في ان ينتظر من المسؤول ان

يؤدي التعويض له عن كامل المدة التي انقضت بين العمل الضار وانفاذ

موجب التعويض الا اذا ثبت ان المضرور ارتكب خطأ كان السبب في منع

المسؤول عن دفع التعويض او في تفاقم الاضرار بعد حصول العمل الضار.

وحيث ان مباشرة المميز محمود الشيخ لانفاذ حكم الاخلاء على البلدية لم

يمح موجب هذه بان تنفذ الحكم طوعا ولم يجعل حق المميز بالتعويض عن عدم

انفاذ حكم الاخلاء مقيدا بالمضي في تنفيذ الحكم المذكور بل بقي هذا الحق

قائما بالاستقلال عن المعاملة الاجرائية كما كانت الحال لو لم يضع

المميز ابدا حكمه موضوع التنفيذ.