Court of Cassation, civil chamber 24/02/1967
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1967
- Date
- 24/02/1967
- President
- شفيق ابو حيدر
- Members
- لطفي، حداد
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار التنازل عقدا متبادلا ومفعول عدم تعيين الثمن على صحته.
-
بما ان الصك المطعون به هو عبارة عن تنازل منفذي وصية عبد
المجيد سعد الدين جزار لصالح توفيق جزار عن كل ملكية وحق ونصيب دعوى في
تركة عبد المجيد سعد الدين لقاء مبلغ قبضاه من توفيق المذكور.
وبما ان مثل هذا الصك لا يؤلف عقدا متبادلا فلا تطبق عليه احكام
المادتين 176 و178 من قانون الموجبات والعقود اذ انه صادر عن طرف
واحد.
وبما ان موضوعه قد عين تعيينا كاملا ولا يمت الى ما هو غير مباح بشيء
فلا مخالفة للمادتين 189 و190 موجبات وعقود.
وبما ان الثمن ان لم يذكر نصا لا يؤثر على صحة العمل القانوني اذا كان
تقديره ممكنا.
- مفعول اغفال البت بطلب العطل والضرر
-
وبما انه من مراجعة
الاستحضار الاستئنافي يتبين ان المميز عليه المستأنف طلب من جملة ما
طلب الحكم له بعطل وضرر.
وبما ان الحكم المطعون به لم يتضمن اية اشارة الى هذا الطلب فتكون
المحكمة اغفلت البت باحد المطالب وعرضت قرارها للنقض من هذه
الناحية.