Court of Cassation, civil chamber 22/08/1963
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1963
- Date
- 22/08/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- لطفي، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاستماع للشاهد دون تحليف اليمين.
-
وبما انه من الرجوع الى
محضر المحاكمة الاستئنافية تبين ان المحكمة الاستئنافية استمعت لاقوال
الشهود واخذت بها بقرارها السابق بيانه دون تحليف اليمين المنصوص
عليها بالمادة 272 من الاصول المدنية.
وبما ان المادة 272 من الاصول المدنية توجب على الشاهد قبل اداء
الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق.
وبما ان مخالفة نص هذه المادة الوجوبي توجب نقض القرار الصادر في
1960/08/24 والقرار النهائي الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1962 الذي بني
عليه.
- الاثبات بواسطة الاستجواب ومفعول عدم الطعن بالقرار القاضي بقبول البينة الشخصية.
-
بما ان المميز يقول تحت هذا السبب ان هذه المادة
منعت سماع البينة الشخصية متى كان المبلغ المطالب به يفوق الخمس
وخمسين ليرة ل. وقد اجتهد الخصم لاظهار ثمة تناقض في استجواب واخذت
محكمة الاستئناف بمزاعمه المجردة وقررت سماع البينة الشخصية خلافا لنص
المادة 242 من الاصول المدنية.
بما ان القاضي البدائي كان اصدر بتاريخ 20 كانون الاول سنة 1956 قرارا
باستثبات دعوى المدعي والتحقيق عن صحتها بمعرفة خبير واجاز لهذا الاخير
استماع من له معلومات بالقضية.
وبما ان القاضي البدائي قد استند في قراره هذا الى الاستجواب الذي
اجراه بجلسة 1956/08/29 والى الوقائع الواردة في صلب قرار 1956/12/20
والتي منها ان المدعي )المميز عليه( قد رافق المدعى عليها المميز لعند
المهندس في شأن بناء المدعي وان المدعي كان يتردد على المدعى عليه وقد
حضر الاتفاق على شراء العقار وانه كان يكلف المدعي وغيره ليقيدوا له
بعض السندات في الدفترين اللذين ابرزهما المدعى عليه وانه يقبل بشهادة
توفيق الطويل والياس المارديني )ابو جورج( بعد اليمين ليشهدا عمن
قاولهما على هدم البناء القديم وقبض منهما لاخذهما الانقاض وان المدعي
هو الذي احضر له العملة الذين كانوا يشتغلون عند المدعى عليه في البناء
وانه صار يتردد على ورشته وانه كان المدعي يدقق في كشوف اجرة النجار
والبناء وان المدعي اخذ منه فاتورة الحديد ليراجعها.
وبما ان هذا القرار كما قالت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في 24
شباط سنة 1960 قد صدر ونفذ بدون اعتراض من المستأنف عليه )المميز(
وبما ان الطعن الموجه من المميز بقبوله البينة الشخصية لوجود بداية بينة
خطية في الدعوى اصبح مردودا لان القرار البدائي اصبح مبرما لعدم الطعن
به من احد.