Court of Cassation, civil chamber 17/05/1960
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/1960
- Date
- 17/05/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مصير دعوى البطلان المرتكزة على عيب في معاملة التنفيذ الجارية بموجب احكام قانون الاجراء العثماني.
-
حيث ان
الدعوى الحاضرة ترمي لابطال بيع جبري حاصل لمصلحة السيد بطرس طوق على
عقارات المدين ليشع شليطا نكد بناء على طلب دائن هذا الاخير السيد
شحاده الفخري وابطال البيع الحاصل على احد العقارات لمصلحة السيد اسعد
رزق في 1954/08/18 والبيع الحاصل على عقار اخر لمصلحة المونسنيور مخلوف
في 1954/08/13.
وحيث ان دعوى البطلان ترتكز على عيب في معاملة التنفيذ الجارية بموجب
احكام قانون الاجراء العثماني.
وحيث ان الاجتهاد مستمر على جواز الادعاء ببطلان المعاملة الاجرائية
بعد انتهائها وذلك خلال مهلة مرور الزمن عملا بالمادة 3 من قانون
الاجراء العثماني حتى ولو انتقل البيع الى شخص ثالث حسن النية اذ ان
مبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 13 من القرار 188 لا يحمي
المشتري الا في المناطق الخاضعة لنظام السجل العقاري.
- الاصول الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية فيما يتعلق بمعاملة الحجز العقاري الجارية وفقا لقانون الاجراء العثماني.
-
حيث ان المادة 856 من الاصول المدنية تضمن بصورة انتقالية
تدبيرا استثنائيا يوجب اخضاع معاملة الحجز العقاري في مساكن غير
المحررة لقانون الاجراء العثماني.
وحيث ان مدى هذا التدبير لا يتعدى الاجراءات الخاصة التي تقضيها
معاملة الحجز والتي اصبحت غير منسجمة بالنظر لوضع العقارات مع
الاجراءات الجديدة الواردة في الاصول المدنية.
وحيث ان اصول التبليغ ليست من الاجراءات الخاصة بمعاملة التنفيذ
بالنظر لوضع العقار الجاري التنفيذ عليه بل هي احكام قانونية عامة لجميع
الاوراق القضائية ولهذا يجب ان يتكفلها قانون الاصول المدنية الجديد
منذ وضعه حيز التنفيذ.
وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيقها المادة 253 من الاصول المدنية
دون النص الخاص الوارد في القانون العثماني.
- الادعاء المقابل بقيمة التحسينات وحق قضاة الاساس بتقدير تأثير هذا الادعاء على سير الدعوى الاصلية.
-
وحيث
ان المميزين كانا طلبا بوجه الاستطراد الحكم لهما في حال قبول دعوى
الابطال باعادة الثمن المدفوع منهما والحكم لهما ببدل التحسينات التي
احدثاها في المبيع.
وحيث ان الطلب المتعلق باعادة الثمن هو نتيجة محتومة للبطلان اذ ان
الحكم الذي يقضي به يعيد الحالة الى ما كانت اليه قبل العقد بحيث
يستعيد كل من الفريقين ماله قبل الاخر من حقوق.
وحيث ان هذا الاثر المترتب على البطلان هو نتيجة حكم قانوني وكل تجاهل
لهذه النتيجة يكون مخالفة قانونية يعرض الحكم للنقض .
وحيث ان طلب قيمة التحسينات ينطوي على ادعاء مقابل من المشتري على
البائع مسند الى حادث لاحق للبيع.
وحيث ان لقضاة الاساس ان ينظروا فيما اذا كان الطلب المقابل يؤخر
الفصل في الدعوى الاصلية ولا يخضع تقديرهم من هذه الناحية لرقابة محكمة
التمييز.
وحيث انه يقتضي رد السبب فيما يتعلق بطلب التحسينات وحصر النقض في
طلب اعادة الثمن.