Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1970

Court
تمييز مدني
Number
31/1970
Date
27/10/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة استناد المحكمة في قبول الاستئناف الى وقائع مغلوطة

-

وبما ان محكمة

الاستئناف عند بحثها باستئناف اميل دهان لقبوله شكلا استندت الى

وقائع مشوهه وغير صحيحة اذ انه ثابت من اقوال وكيل ااميل دهان ذاته في

طلب فتح المحاكمة المقدم منه بتاريخ 1969/06/11 بان استئنافه تقدم بهذا

التاريخ المذكور كما يتبين من المحضر الاستئنافي رقم 1969/06/11 بان

تاريخ تقديم استئناف ااميل دهان هو 1969/06/11 وكذلك يتبين من

الاستحضار الاستئنافي نفسه المقدم من اميل دهان بانه مؤرخ ومقيد بتاريخ

1969/06/11 حسب الايصال المرفق به رقم 312/32 والذي دفعت الرسوم

بموجبه وليس هناك اي اثر في ملف الدعوى لتاريخ 1969/05/24 من شأنه ان

يدل ان الاستئناف تقدم بهذا التاريخ الاخير اللهم ايصال آخر مرفق

بالاستحضار الاستئنافي المنوه عنه برقم 129/29 دفع بموجبه مبلغ 350 غرشا

رسم صورة الحكم البدائي والفسخ كما هو ثابت من صورة الحكم البدائي

المرفق بالاستحضار الاستئنافي وعليه فان استنادها الى تلك الوقائع

المغلوطة يفقد قرارها اساسه القانوني.