Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1970

Court
تمييز مدني
Number
23/1970
Date
30/06/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، خير الله
Source
Lebanese University

- مدى الاعتداد بالقرائن كاداة اثبات للموجب المدعى به وشروطه

-

وحيث

انه يتضح انه لا يمكن اعتماد القرائن كاداة اثبات للموجب المدلى به

الا اذا كانت القرينة مستندة الى وقائع يمكن ان تعد تنفيذا كليا او

جزئيا للموجب المدعى به.

وحيث ان التنفيذ لهذا الموجب لكي يفيد قرينة ثبوتية على توجبه بوجه

المتوجب عليه يجب ان يكون اذا صادرا عن هذا الاخير نفسه كدفع قسم من

البدل ام السعي لرفعه وليس عن المدعي والا لتمكن هذا الاخير ان يتخذ من

عمله دليلا نفسه الامر المخالف لمبادىء الاثبات .

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة العطل والضرر ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف بالنسبة للعطل والضرر الذي قدرته

بمبلغ ثلاثة الاف ليرة ل. والناجم عن موقف السيد نعيم يوقف الاشغال

قد بررت مبدأ توجبه بحيثيات مسهبة اذا اعتبرت سندا للادلة المتوفرة

في الملف ومن حق مطلق في استثبات الوقائع وتقديرها بان وقف مفعول

الاتفاق من قبل امين نعيم قد تم على مسؤوليته.

وحيث ان تقديرها هذا تستقل هي به ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.

- حق محكمة الاساس في اعتماد تقرير الخبراء لتحديد التعويض ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف خلافا لما يزعمه السيد

تادرس اعتمدت تقرير الخبيرين واعتمادها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز ما دام انه تقدير مادي وواقعي.

- في تاريخ سريان الفائدة في التعويض عن الضرر وفي الديون المستحقة الاداء ومدى شمولها رصيد الحساب الجاري.

-

وحيث ان هذا السبب هو في

غير محله القانوني ذلك لانه اذا كان يوجد منازعة جدية بشأن اتعاب السيد

تادرس او بشأن تعويضه عن فسخ الاتفاق الثاني المتعلق بفيلا بعبدات الا

ان رصيد الحساب الجاري العائد للسيد نعيم هو بمثابة مبلغ من النقود

وليس بمثابة تعويض عن ضرر مختلف على بدله وان عرض التأخير يكون

باداء فائدته على المعدل القانوني من تاريخ استحقاقه.

وحيث انه اذا كانت الفائدة عن هذا التعويض الاخير لا تسرى وبمقدار

متروك تقديره لقضاة الاساس الا بعد ان يصدر حكم يقضي بتحديده فان

الفائدة القانونية تترتب من تاريخ تقديم الدعوى او من تاريخ الانذار في

الديون المستحقة الاداء والمعينة القيمة كما هو الحال بالدعوى الحاضرة.