Court of Cassation, civil chamber 13/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1970
- Date
- 13/10/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية النكول عن تنفيذ العقد.
-
وبما انه يتبين
من اوراق الدعوى وتقرير الخبير المعين بداية بأن السيد مزنر بعد ان باشر
بعملية فرز القطعتين المباعتين من السيدة شهبازيان وحصل على الموافقة
عليها عاد وعدل عن متابعة تنفيذها من قبل امانة السجل العقاري فلم يصدر
بها سندات ملكية لا بتاريخ الانذار في 1962/03/12 ولا بتاريخ لاحق له
فلم يكن بامكانه اذا اجراء التسجيل بذلك التاريخ وهذا ما يجعله مسؤولا
عن عدم تنفيذ موجباته العقدية.
وبما ان سبب الدعوى الحالية الذي هو دعامة الطلب يتمثل بنكول احد
فريقيها عن تنفيذ العقد وقد بحثته محكمة الاستئناف واجابت عليه بصورة
وافية وردت ضمنا ما ادلى به المميز السيد مزنر في هذا المجال هذا مع
العلم بان ما ادلى هذا الاخير لهذه الناحية وما يعتبره ركنا لدفاعه
ودعواه المقابلة ليس الا من قبيل الحجج والادلة التي يعود تقديرها
لقضاة الاساس بمعزل عن رقابة محكمة التمييز.
- حق قضاة الاساس في التقدير لجهة وقوع ومدى الضرر ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان وقوع الضرر ومداه يعود تقديره لسلطة
قضاة الاساس ولا تطاله رقابة محكمة التمييز.
- في الانذار الموجه قبل انجاز الشرط ومفاعيله
-
وبما
ان الانذار الذي ارسله السيد مزنر لم يجعل الشرط الذي تستفيد منه
المميزة محققا لان عملية الافراز المتفق عليها لم تكن ناجزة عند ذاك
بحيث ظل هذا الانذار غير ذي مفعول قانوني.
وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف حق انه كان على الشارية عند
استلامها الانذار ان تجيب عليه وتضرب للبائع موعدا لاجل اتمام الاتفاق
ونقل الملكية على اسمها معلنة بذلك عن استعدادها لدفع الثمن عند اجراء
التسجيل هو في غير محله القانوني ومناف للنتيجة الاولى التي استخلصتها
المحكمة من حيث عدم مفعولية الانذار من الوجهة القانونية لا سيما وان
العقد لم يلحظ اية مهلة للشارية للقيام بموجبات العقد قبل اتمام افراز
العقارين موضوع الدعوى مما يفقد القرار اساسه القانوني ويعرضه للنقض .
- في مفعول استحالة تنفيذ العقد لجهة وجوب ارسال انذار.
-
وبما ان السيد مزنر عاد بعد ذلك وعدل عن تنفيذ مشروع الافراز
واستبدله بمشروع اخر تجاهل فيه العقارين اللذين اشترتهما السيدة
شهبازيان وسجلت العقارات التي نجمت عنه في السجل العقاري باسمه ثم
باعها من رهبنة قلبي يسوع و مريم الاقدسين في لبنان بتاريخ 1963/05/16
مما جعل تنفيذ العقد عند اقامة هذه الدعوى مستحيلا بخطأه بعد ان كان
الغاه معسفا بدون حكم القضاء وفي هذه الحال لم يكن على الشارية ان توجه
له انذارا لأثبات امتناعه عن القيام بتعهده طالما انه لم يعد للأنذار
فائدة ترجى لعدم امكانية تنفيذ العقد.