Court of Cassation, civil chamber 19/07/1962
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1962
- Date
- 19/07/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- طليع، صغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار المبرم بشأن مسألة حفظ الحق بالمداعاة على حدة على طلب اعادة بحثها.
-
حيث ان القرار الصادر
عن المحكمة بتاريخ 1962/04/03 قد فصل نهائيا بمسألة العبارة الواردة في
الحكم المطعون فيه المتضمنة حفظ حق المميز عليها بالمداعاة على حدة بشأن
العقارات الستة المباعة بموجب صك 936 واعتبر هذه العبارة متناقضة مع
حكم 1953/01/10 واقر حذفها.
وحيث ان هذه المسألة اصبحت مقررة بحكم مبرم لا يمكن اعادة المناقشة
فيه فيكون طلب المميزين في لائحتهما المؤرخة في 1962/04/03 في غير
محله.
- مفعول الطلب الاضافي الجديد المثار لاول مرة امام محكمة الاستئناف .
-
وحيث ان المحكمة بناء على تمييز
السيدين اسعد وعبد الله طقطق قضت بتاريخ 1962/02/21 بنقض الحكم
المتنافي لجهة الطلب الاضافي معتبرة انه غير مقبول شكلا للمرة الاولى
امام محكمة الاستئناف .