Court of Cassation, civil chamber 17/11/1952
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/1952
- Date
- 17/11/1952
- President
- وجيه عكاري
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير صفة المتداعين.
-
وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في
حكمها المطعون فيه بانه يتبين من الرجوع الى استدعاء الدعوى ان السيد
خليل مرقدة اورد باستحضار دعواه ما يلي:
)وان وكلاء هذه الباخرة في بيروت والمسؤولون عنها هم السادة هنري هيلد
وشركاه( وانه يستدل بوضوح ان السيد مرقدة اراد بالادعاء على السادة هنري
هيلد وشركاه بصفتهم وكلاء على الباخرة الناقلة للبضاعة )اكسوردا(
التابعة لشركة الاميركان اكسبورت لا ينس وليس بصفتهم الشخصية لا سيما
وان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويض عن الاضرار التي يدعي المستأنف
عليه السيد مرقدة انها اصابت بضاعته وقت انزالها من الباخرة المذكورة.
وبما ان تحديد محكمة الاستئناف لصفة شركة هنري هيلد وشركاه في الدعوى
كما تبين لها من استدعاء الدعوى وموضوعها هو امر يتعلق بتقدير الوقائع
ويعود لتقدير المحكمة المطلقة ولا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز.
- في امكانية الادلاء لاول مرة تمييزا بالسبب المسند الى ان التعويض عن ضرر لا تتوجب عليه فائدة تأخير.
-
لا يحق الادلاء للمرة الاولى امام محكمة
التمييز بالسبب المسند الى ان التعويض عن الضرر لا تتوجب عليه فائدة
تأخير وذلك لان الشركة لم تدل بهذا السبب امام محكمة الاستئناف مع ان
الحكم البدائي حكم بالفائدة القانونية للمبلغ المحكوم به كتعويض عن
الاضرار.
بما ان التمييز التبعي لا يقبل من مميز عليه ضد مميز عليه اخر بالدعوى
تمشيا على قاعدة عدم قبول الاستئناف التبعي من مستأنف عليه ضد مستأنف
عليه اخر.