Court of Cassation, civil chamber 26/08/1952
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1952
- Date
- 26/08/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس تفسير اقوال الطرفين المدرجة في ضبط المحاكمة ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
حيث انه من الرجوع الى الحكم
الاستئنافي المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف قالت في صدد اليمين
التي قررت المحكمة البدائية تحليفها للمميز عليها ما يأتي:
حيث انه من الرجوع الى ضبط المحاكمة البدائية يتبين انه يتضمن وقائع
بان المستأنف طلب تحليف المستأنف عليها اليمين الحاسمة على سائر
طلباته وان وكيل المستأنف عليها قبل اليمين.
وحيث ان طلبات المستأنف المقابلة تتناولها اليمين المذكورة بصورة
نهائية.
وحيث تكون محكمة الاستئناف في تفسيرها اقوال الطرفين المدرجة في ضبط
المحاكمة قد اعتبرت ان طلب تحليف اليمين الصادر عن المميز قد شمل
دعوى بدل الاجارة فحلفت المميز عليها اليمين الحاسمة.
وحيث لا تكون المحكمة المشار اليها قد خالفت نص المادة /228/ من
قانون اصول المحاكمات المدنية.
ولكن حيث ان تفسير محكمة الاساس لاقوال الطرفين المدرجة في ضبط
المحاكمة يخضع لمراقبة محكمة التمييز عندما تكون محكمة الاساس قد افسدت
في تفسيرها المعنى الحقيقي لهذه الاقوال.
وحيث بالواقع ان محكمة الاستئناف قد فسرت اقوال المميز فيما يختص
بتصريحه في ضبط المحاكمة لجهة طلب اليمين تفسيرا لا يتفق والمعنى
الحقيقي لهذه الاقوال اذ ان المميز قد صرح بانه يثبت بدل اجارة البيت
الذي يطالب على سبيل المقابلة باجرته بالبينة الشخصية ولم يتبين ان
صيغة اليمين التي طلب تحليفها للمميز عليها تشمل هذا الطلب .
وحيث تكون محكمة الاستئناف قد افقدت حكمها الاساس القانوني لهذه
الجهة.