Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1964

Court
تمييز مدني
Number
4/1964
Date
13/12/1964
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبيدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم مراعاة الاصول المتعلقة بتجديد المناقشة عند تبدل الهيئة الحاكمة.

-

حيث بمقتضى احكام المادة 326 مدنية على

القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما

يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول

المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون.

وحيث ان الجهة المميزة لم تثبت الضرر الذي لحق بها من عدم تجديد

المناقشة عند التبدل الحاصل في الهيئة الحاكمة وما دام ان اغفال تجديد

المناقشة لم يؤثر بمصالحها فلا موجب للبطلان فضلا عن ان تكرار

المرافعات امام الهيئة الجديدة يفيد تجديدا للمناقشات التي جرت امام

الهيئة السابقة مما يوجب معه رد هذا السبب .