Court of Cassation, civil chamber 13/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1964
- Date
- 13/12/1964
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبيدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم مراعاة الاصول المتعلقة بتجديد المناقشة عند تبدل الهيئة الحاكمة.
-
حيث بمقتضى احكام المادة 326 مدنية على
القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما
يحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول
المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون.
وحيث ان الجهة المميزة لم تثبت الضرر الذي لحق بها من عدم تجديد
المناقشة عند التبدل الحاصل في الهيئة الحاكمة وما دام ان اغفال تجديد
المناقشة لم يؤثر بمصالحها فلا موجب للبطلان فضلا عن ان تكرار
المرافعات امام الهيئة الجديدة يفيد تجديدا للمناقشات التي جرت امام
الهيئة السابقة مما يوجب معه رد هذا السبب .