Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1968

Court
تمييز مدني
Number
2/1968
Date
24/01/1968
President
امين طليع
Members
خير الله، وطربيه
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى النفوس .

-

بما ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون

فيه اعتباره المحكمة الصالحة على وجه نسبي محكمة محل اقامة المدعى خلافا

للمواد 89 وما يليها من الاصول المدنية ما لم يرد نص خاص يجعلها من

صلاحية محكمة اخرى.

وبما ان الدعوى الرامية الى قيد حقوقها في سجلات النفوس اللبنانية

باعتباره لبنانيا هي من الدعاوى الشخصية التي ترى مبدئيا حسب نص

المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية في محكمة محل اقامة المدعى

عليه.

وبما ان القوانين المتعلقة بالقيد في سجلات النفوس تخلو من مثل هذا

النص الخاص فلا مجال للخروج على المبدأ الذي قررته المادة 90.

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى العلم والاجتهاد الفرنسيين

المسندين بدورهما الى نص صريح في قانون الجنسية الفرنسي هو نص المادة

127 للقول بان المحكمة الصالحة للنظر في دعوى المدعي المستأنف عليه هي

محكمة محل اقامته قد خالفت احكام المادة 90 من الاصول المدنية فيكون

قرارها مستوجبا النقض لهذه الجهة.

- مهلة الاستئناف المقدم من النيابة العامة عند عدم تبليغها الحكم البدائي.

-

بما ان

الجهة المميزة تدلي تحت هذا السبب بان القرار الاستئنافي بقبوله

استئناف النيابة العامة شكلا وهو مقدم بعد 64 يوما من تاريخ صدور الحكم

البدائي قد خالف المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي

جعلت بدء مهلة الاستئناف بالنسبة الى النيابة العامة تاريخ صدور

القرار المستأنف .

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 509 اصول مدنية جعلت مهلة الاستئناف

تبدأ من تاريخ النطق بالحكم في حالتين الاولى عندما يكون الاستئناف

صادرا عن النيابة العامة والثانية عندما يكون الحكم صادرا عن قاضي الصلح

وقد ابلغ الفريقان عند ختام المحاكمة التاريخ الذي تعين لتفهيم الحكم.

وبما ان القانون لم يضع على قدم المساواة هاتين الحالتين الا لانه افترض

في الحالة الاولى ان النيابة العامة تكون دائما ماثلة في الجلسة التي

ختمت فيها المحاكمة وابلغت بالتالي التاريخ المعين لتفهيم الحكم سيما

وان نص المادة 509 المعدل بقانون 48/2/1 وضع في ظل تنظيم قضائي كانت

النيابة العامة بمقتضاه ممثلة امام محاكم البدائية.

وبما ان الذهاب خلاف هذا المذهب والقول بان مهلة الاستئناف تسرى من

تاريخ النطق بالحكم لا من تاريخ التبليغ سواء اكانت النيابة العامة

ماثلة في المحاكمة ام لا يؤدي الى معاملة النيابة العامة باشد مما يعامل

به الخصوم العاديون مع انها تدافع عن الانتظام العام الحرى بالرعاية

كمصالح الافراد على الاقل.

وبما ان من الوقائع الثابتة بالملف وبالقرار المستأنف ان النيابة

العامة لم تمثل في المحاكمة امام القاضي المنفرد في حاصبيا ولم تبلغ

موعد الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة فيكون قول القرار الاستئنافي بان

مهلة الاستئناف لا تسرى بحقها الا من تاريخ التبليغ الحاصل في 964/6/9

غير مخالف للقانون.

- مدى امكانية الادلاء بدفع عدم الصلاحية النسبية لاول مرة استئنافا عند عدم تقديم اي جواب على الدعوى البدائية.

-

بما ان المميزين يدلون تحت هذا السبب

بان القرار المطعون فيه بقبوله الدفع بعدم الصلاحية النسبية المدلى به

لاول مرة استئنافا بعد ان ناقشت النيابة العامة في اساس الدعوى بداية

دون ان تثيره قد خالف احكام المادة 81 من الاصول المدنية.

وبما ان النيابة العامة خلافا لما يقوله المميزون لم تقدم اي جواب على

الدعوى البدائية ولم تدل باي دفع او دفاع او طلب ادخال لاعلى وثيقة

تبليغ الاستحضار ولا بموجب اية لائحة او مطالعة لاحقة كما انها لم تمثل

في المحكمة البدائية وكان اول ما ادلت به في استئنافها الدفع بانتفاء

الصلاحية النسبية.

وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها هذا الدفع شكلا تكون اذا قد احسنت

تطبيق المادة 81 من الاصول المدنية فيقضي رد السبب المبني على مخالفة

المادة المذكورة.