Court of Cassation, civil chamber 09/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1968
- Date
- 09/04/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تقديم المنفذ عليه الكفالة المقررة في قرار الرجوع عن الحجز الاحتياطي
-
وبما ان من الثابت باتفاق الفريقين وباوراق الدعوى
والقرار المطعون فيه ان المنفذ عليهم المميز عليهم كانوا قد حجزوا تحت
يدهم قيمة السند الجاري تنفيذه وان قرارا صدر عن محكمة استئناف جبل
لبنان بتاريخ 1965/07/21 قضى برفع الحجز فاستدعى المنفذ عليهم نقضه وقد
طلب المميز تنفيذ هذا القرار الا انه لم يقدم الكفالة المنصوص عنها في
المادة 75 من قانون التنظيم القضائي.
وبما ان المميز عليهم خلافا لما يدعيه المميز ادلوا بداية في معرض هذه
الدعوى وفي لائحة 1966/10/31 بان الحجز الذي القوه تحت يدهم ما زال
قائما لان المميز لم يقدم الكفالة المفروضة لتنفيذ القرار القاضي برفعه.
وبما ان ما بحثته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه هنا ليس كما
يدعي المميز تاثير عدم تقديمه الكفالة على تنفيذ السند بل تأثير عدم
تقديم الكفالة على تنفيذ قرار 1965/07/21 القاضي برفع الحجز معتبرة ان
الحجز ما زال قائما طالما ان القرار القاضي برفعه لم ينفذ بسبب عدم
تقديم الكفالة التي تفرضها المادة 75 من قانون التنظيم القضائي عند وقوع
طلب النقض على القرارات المطلوب تنفيذها.
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون اذا قد خالفت نص المادة 75 المذكورة
او اخطأت في تطبيقها وتفسيرها.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما
ان الحكم يكون فاقدا الاساس القانوني حسب نص الفقرة 4 من المادة 61
من قانون التنظيم القضائي عندما لا تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء
رقابتها.
وبما انه يتبين من حيثيات القرار المطعون فيه انه لم يبحث ويناقش الا
في اعتراض المميز عليهم المبني على كون الحجز لا يزال قائما بالرغم من
صدور قرار استئنافي برفعه لان المنفذ لم يؤد الكفالة المنصوص عنها في
المادة 75 المشار اليها آنفا اما باقي الاعتراضات فقد ذكرت في مقدمة
القرار عند تلخيص اقوال المميز عليهم ومن هذه الاعتراضات قيام دعوى
ابطال التظهير ودعوى البند الجزائي ولم يؤت على ذكرها في الحيثيات .
وبما ان القرار عندما قضى بالنتيجة بوقف التنفيذ ريثما تنتهي الدعويان
المشار اليهما لم يبرز هذا التدبير ولم يوضح اسبابه على وجه يمكن هذه
المحكمة من اجراء رقابتها فيكون القرار فاقدا الاساس القانوني لهذه
الجهة ويقتضي بالتالي نقضه.