Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/1953

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1953

Court
تمييز مدني
Number
10/1953
Date
28/10/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- في امكانية الرجوع عن الدعوى بحق احد المدعى عليهما وحصرها بالآخر

-

وبما ان الجهة المميز عليها لم

تستبدل في القضية الواحدة شخصا غير صالح للخصومة بشخص آخر صالح للخصومة

وانما قدمت في الواقع دعويين بحق المميزة وبحق شركة "كلن لاين" ثم رجعت

عن دعواها بحق هذه الشركة واقامت دعوى اخرى على شركة "بطش وانجوراس "

ثم رجعت عنها وحصرت دعواها بالشركة المميزة.

وبما ان الدعوى المقامة اساسا ضد الشركة المميزة لم تتبدل

وبما انه لا نص يحول مبدئيا دون الرجوع عن الدعوى بحق احد المدعى عليهم

وحصرها بمدعى عليه آخر

وبما ان الجهة المميز عليها لم تسقط حقها في الاساس عن الشركتين اللتين

عدلت عن دعواها عليهما فلا محل للتوقف عند احكام المادة /32/من قانون

الموجبات والعقود المتعلقة بالتضامن

- مفعول تعاقد ربان الباخرة بوصفه وكيلا للشاحن مع شركة التفريغ لجهة امكانية المرسل اليه اقامة دعوى مباشرة ضد ملتزم التفريغ

-

وبما ان شركة التفريغ ليست فريقا في عقد

النقل البحري وتعتبر مبدئيا وكيل مجهز السفينة او الناقل ومسؤولة تجاهه

وحده بسبب الاخطاء التي تقترفها

في تنفيذ وكالتها لجهة حفظ البضاعة وتسليمها ولكنها ليست مسؤولة تجاه

العاقدين الآخرين مع مجهز السفينة او الناقل الذي ليس لهم دعوى مباشرة

ضدها

وبما انه يكون الامر خلاف ذلك عند ما يثبت ان ربان الباخرة بوصفه

وكيلا لشاحن تعاقد مع شركة التفريغ التي تسلمت البضاعة لحساب المرسل

له ففي هذه الحالة يملك المرسل اليه حق اقامة دعوى مباشرة ضد ملتزم

التفريغ.