Court of Cassation, civil chamber 26/05/1952
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1952
- Date
- 26/05/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- عب ء اثبات الوقائع المدلى بها.
-
بما ان
وطأة الاثبات تقع على من يدعي مهما كانت صفته بالدعوى فالمدعي يجب
عليه ان يثبت الوقائع التي يدلي بها تأييدا لدعواه والمدعى عليه يجب
ان يثبت بدوره الوقائع التي يدلي بها تأييدا ؟؟؟؟
وبما ان المدعى عليهم )المميزين( لم ينكروا بداءة ان المدعي الدكتور
جورج برنس واخوته هم اولاد شقيق المتوفي المرحوم ميشال خليفة ولكنهم
ادعوا انهم ورثاؤه وطلبوا كما يتبين من اسباب الحكم البدائي - تقرير
سماع بنيتهم الشخصية اثباتا لصفتهم الارثية واعتبار انهم يرثون الميت
دون سواهم فتقع عليهم وطأة اثبات مزاعمهم مهما كانت صفتهم بالدعوى.
وبما انه فضلا عن ان المحكمة لم تخالف قواعد الاثبات فانه ليس
للمميزين ان يطعنوا بحكم اجابهم الى مطلبهم سماع البينة الشخصية.
وبما ان عملا بالمبادىء العامة اذا نقض حكم لجهة ما من جهاته فان النقض
لهذه الجهة يمتد الى سائر الجهات التي هي نتيجة لها او هي متلازمة
معها'
- حق محكمة الاساس برد طلب التدخل عفوا.
-
وبما ان المادة 460 من الاصول المدنية نصت ان طلب التدخل الاختياري لا
يؤخر الفصل في الدعوى الاصلية اذاكانت في حالة يمكن معها اصدار الحكم.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان اثبات ما
يدعيه طالب التدخل يحتاج الى تحقيق قد يستغرق وقتا طويلا وان الدعوى
الحاضرة اي الاصلية اصبحت جاهزة للحكم ولا يجوز تأخير فصلها وقضت برد
طلب التدخل وحفظ حق طالبه بالمداعاة على حدة.
وبما ان تقديرها لهذه الوقائع لا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز'
وبما ان لمحكمة الاساس الحق برد طلب التدخل اذا كان من شأنه تأخير فصل
الدعوى الاصلية حتى ولو لم يطلب احد الفريقين ذلك.
وبما ان محكمة التمييز لم تخالف والحالة هذه احكام المادة 529 من اصول
المحاكمات المدنية.