Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1953

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1953

Court
تمييز مدني
Number
6/1953
Date
09/07/1953
President
اسعد البدوي
Members
عيس الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- في توفر الاساس القانوني للحكم باعتماد المحكمة لتقرير الخبير بحكم معلل.

-

وبما ان الخبير المعين استئنافا قام بالتحقيق المطلوب منه واجاب

بالتفصيل على النقاط المبينة في قرار المحكمة والتي هي موضوع اعتراضات

الجهة المميزة المتعلقة باسعار الفرنك الفرنساوي وبعدم الاخذ بالاسعار

الرسمية وبالتاريخ الواجب اعتباره لتعيين سعر المشتري.

وبما ان المحكمة بعد ان قالت بان الخبير الاستئنافي اجاب مفصلا على

اعتراضات الشركة المميزة وحل نقاظ النزاع التي اثارتها هذه الاخيرة

راحت تعتمد التقرير المذكور معتبرة ان جميع اقوال الشركة المستأنفة

والمميزة حاليا اعتراضا على تقريري الخبيرين البدائي والاستئنافي

مردودة.

وبما ان المحكمة باعتمادها تقرير الخبير بعد ان عللت لذلك كفاية تكون

اعطت لحكمها اساسا قانونيا اذ لم يكن عليها ان تجيب على كل دليل من

نقاط الاعتراض على التقرير المذكور.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب .

-

بما انه يتبين بان

الجهة المميزة كانت طلبت بداءة تطبيق احكام القرار /189/ وكررت ذلك

استئنافا معلقة اهمية كبرى على تطبيق القرار المذكور.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تتعرض مطلقا لبحث هذه النقطة فكان حكمها

ناقص التعليل لهذه الجهة لا يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.

وبما انه لا يمكن القول بان اخذ المحكمة بتقرير الخبير الاستئنافي يتضمن

الجواب على النقطة المذكورة لان الخبير المشار اليه اتى عرضا على ذكر

القرار /189/ تاركا امر تطبيقه الى القضاء كما ان العبارة الاجمالية

الواردة في الفقرة الحكمية برد المطالب الزائدة والمخالفة لا تعتبر ردا

على النقطة المحكى عنها بعد ما تقدم ذكره من اغفال بحث نصوص هذا

القرار في حيثيات الحكم المذكور.

وبما انه يقتضي والحالة هذه نقض الحكم المميز من هذه الجهة.