Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1962

Court
تمييز مدني
Number
5/1962
Date
22/01/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- حق المحكمة لتقدير توفر شروط الاتفاقية بين المالك والادارة لنزع الملكية العقارية كاستملاك عادي

-

حيث ان المادة 24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 45 تعطي للادارة وللمالك حق الاتفاق رضاء على نزع الملكية

ومقدار التعويض وتجعل لهذا الاتفاق الرضائي مفاعيل الاستملاك العادي

وحيث ان الاتفاقية المعقودة بين الادارة وبين الجهة المميزة تنص على

ابلاغ هذه الاتفاقية لامانة السجل العقاري وتشترط ان لا يتم دفع الثمن

الا بعد نقل الملكية خالية من كل حق ودعوى ورهن وحجز.

وحيث ان محكمة الاستئناف طبقت احكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي

المذكور باعتبارها ان الملكية تنفصل لانه لم يتبين لها ان الثمن سدد وان

قرارا بوضع اليد قد صدر عن الادارة وابلغ من امانة السجل العقاري.

وحيث انه كان ينبغي ان تتقيد المحكمة باحكام الاتفاقية المقدمة من

ديوان المحاسبة وان تبيم ما اذا كانت شروطها متوفرة وهي بعدم التفاتها

لهذه الشروط وعدم وضعها تحت البحث تكون جعلت قرارها خاليا من الاساس

القانوني وخالفت المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 ويقتضي بالتالي

نقض الحكم لهذه الجهة.