Court of Cassation, civil chamber 21/02/1962
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1962
- Date
- 21/02/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- الصغير، فران
- Source
- Lebanese University
- شروط توافر القضية المحكمة
-
حيث ان النزاع تناول استئنافا
ملكية المدعية لحصتها في العقارات الستة موضوع سنة 936 التي قال الحاكم
البدائي من حق المدعية بقيمة حصتها فيما سقط بمرور الزمن ذلك لان
المدعية ادلت انه حكم لها بهذه الحصة بتاريخ لاحق للعقد المذكور بموجب
حكم صدر بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 953 وطلبت اخراج العقارات
المذكورة من المناقشة في هذه الدعوى لصدور هذا الحكم المبرم ملكية حصتها
فيها.
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت ان حكم 10 كانون الثاني سنة 1953 قضي
بثبوت ملكية المدعية في هذه العقارات بنسبة الحصة العائدة لها وان
لهذا الحكم قوة القضية المحكمة.
وحيث ان حكم 10 كانون الثاني سنة 1953 المصدق استئنافا قضى به بملكية
المدعية لاربعماية وثمانية سهما من العقارات الموروثة التي بقيت بيد
المميزين بهذه الصفة وقلا ان هذه العقارات مذكورة في تقرير الخبير
السيد ابي سمرا المؤرخ في 1951/10/15 الذي استند اليه.
وحيث ان المميزين لم يدليا ان العقارات المبيعة بصك سنة 1936 المبرز
في الملف البدائي غير مذكور في تقرير الخبير المشار اليه انها من
العقارات التي بقيت بيدهما بصفتهما من ورثة والديهما وعليه فان هذه
العقارات تكون مشمولة بحكم 10 كانون الثاني سنة 1953 وقول محكمة
الاستئناف ان لهذا الحكم قوة القضية المحكمة بالنسبة للفريقين في
الدعوى الحاضرة يكون في محله القانوني.
- في امكانية المحكمة حفظ حق المستأنف بالمداعاة بما يزعم من حقوق بعد اكتساب الحكم قوة القضية المحكمة ومفعول عدم التعليل.
-
حيث
ان محكمة الاستئناف قالت لشمول الحكم 10 كانون الثاني سنة 1953
للعقارات موضوع للعقد سنة 1936 واعتبرت ان لهذا الحكم قوة القضية
المحكمة وقضت باخراج العقارات الستة موضوع هذا العقد من المناقشة
استجابة لطلب المدعية ولكنها اضافت هذه العبارة وحفظ حق المستأنفة
تبعيا بالمداعاة على حدة بما تزعم من حقوق بشأنها.
وحيث ان الجهة المميزة تبعيا تطلب حذف هذه العبارة.
وحيث ان الحكم اعتبر ان العقارات الستة موضوع العقد من العقارات التي
بقيت بيد الجهة المميزة فتكون العبارة الاخيرة متناقضة مع قوة القضية
المحكمة المعطاة للحكم المذكور اذ انه بقبول المحكمة بحفظ حق المدعية
بما تزعم من حقوق بشأن هذه العقارات تكون فسحت المجال من جديد لبحث
الملكية المحكوم بها للمدعية
وحيث ان هذه العبارة جاءت بدون تعليل فيقتضي نقض القرار بما يتعلق
بها.