Court of Cassation, civil chamber 09/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1969
- Date
- 09/05/1969
- President
- امين طليع
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس تقدير سرية الرسائل ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وحيث ما
دام المميز لا ينكر ان الرسالة احتوت الحديث عن امور مادية بالاضافة
لامور عائلية وهو ثابت بمضمونها ولقد كان من حق المحكمة ان تمارس حقها
بالتفسير وتغليب احدى الصفتين عليها بمطلق سلطانها كمحكمة اساس ولا
رقابة لهذه المحكمة عليها فيما فعلته لان الادلاء بالتشويه محله عندما
تكون الرسالة ذات صفة صريحة جازمة تنم عن السرية الامر غير المتوفر
بالقضية.
وحيثما دامت المحكمة قد اعتبرت الرسالة غير سرية فاذا اجازت للمدعي
التذرع بها كوسيلة ثبوتية لا تكون قد خالفت احكام المادة 164 اصول
مدنية.
- شروط توافر سوء النية عند الادعاء ومدى شموله توقع الضرر.
-
وبما ان الشارع
اذا كان في مستهل المادة 31 قد ذكر سوء النية فقد اراد تحديدها بانها
تتوفر عند المداعاة قصد الاضرار وليس مجرد توقع الضرر الذي سيلحق
بالخصم حتما من جراء التأخير الزمني الذي يقتضيه فصل الدعوى والذي يطول
ويقصر حسب الظروف وما يستتبعه من ارهاق في النفس والمال' معبرا بذلك
عن رغبته في التجاوب مع طبيعة الاشياء وبقصد التفريق بين حالات
قانونية اخرى لسوء النية التي تتوفر بمجرد العلم باحداث الضرر او توقع
حدوثه.
وبما ان ما يدل على ذلك كون الشارع قد اقتصر في هاتين المادتين بعد
تلخيص المقدمة على ذكر سوء النية مجردة من اي وصف او تحديد جاعلا منها
المبرر للحكم بالعطل والضرر.
وبما انه تبعا لما تقدم لا يكون الشارع خلافا لما يقوله المميز قد اشترط
عنصرين سوء النية وقصد الاضرار للحكم على المتداعي بالعطل والضرر ولا
تكون المحكمة بقرارها قد خالفت احكام المادة 31 اصول مدنية ويكون
هذاالشق من السبب غير مقبول.
وبما انه من الرجوع للقرار والمطعون فيه يتضح انه الزم المميز المستأنف
عليه بالعطل والضرر لسوء نيته دون ان يبين الوقائع الدالة عليها او
المؤلفة لها فجاء لهذه الجهة فاقدا الاساس القانوني ويتعين نقضه.