Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1957

Court
تمييز مدني
Number
74/1957
Date
16/10/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تفسير العقود ورقابة محكمة التمييز.

-

حيث ان المحكمة بعد ان اطلعت على بنود العقد اعتبرت انه

وان يكن ذكر فيه بان بيع البضاعة هو بيع سيف الا انه من نوع خاص يجمع

بعض مقومات بيع السيف دون بعضها الاخر فمن جهة الثمن والضمان ومصاريف

النقل هو بيع سيف ومن جهة عدم نقل ملكية البضاعة الى المشترى الا بعد

التسليم ودفع الثمن هو بيع عادي يرجيء نقل ملكية الاشياء المشحونة الى

المشتريين الى ما بعد التسليم ودفع الثمن.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد فسرت العقد وفقا لما يخولها اياه القانون

من حق تفسير العقود وتفسيرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما

انها في ممارستها هذه الصلاحية لم تشوه بنود العقد باعطائها معنى يخالف

معناها الواضح والصريح.

- حرية الاثبات في القضايا التجارية

-

حيث ان طرق الاثبات في

الامور التجارية هي حرة والمحكمة في تقديرها قيمة الادلة المقدمة غير

مقيدة بشروط.

وحيث انه تبين لها من افادة ادارة الجمارك المؤرخة في 29 كانون الثاني

سنة 1949 ومن البيان الجمركي المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1946 انه شحن

من فلسطين الى السيد وديع دونا المقيم في بيروت سبعة الاف ومائتي

كيلوجفت زيتون كما ان المشحون اليه اعترف امام الخبير انه اشترى

الكمية المذكورة من السيد صبحي الطرشا.

وحيث ان المحكمة باعتمادها بيان ادارة الجمارك وافادة السيد وديع دونا

لا تكون خالفت القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا ويكون حكمها مبنيا على

اساس قانوني لهذه الجهة.

- حق القاضي بانقاص البند الجزائي عند التنفيذ الجزئي.

-

حيث انه

بمقتضى الفقرة قبل الاخيرة من المادة 266 يحق للقاضي ان ينقص البدل

المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.

وحيث انه حصل تنفيذ العقد موضوع هذه الدعوى جزئيا باستلام السيدين

رمضان وقيسي ماية طن من الجفت .

وحيث انه رغم النص الوارد في العقد المذكور من ان الناكل يدفع عن كل

طن ليرتين فلسطينيتين فانه بعد ان جرى تنفيذ العقد جزئيا اصبح من حق

المحكمة ان تستعمل صلاحيتها المعطاة لها بمقتضى المادة 266 بتخفيض قيمة

البند الجزائي اما الجهة مقدار هذا التخفيض فان القانون لا يقيد

المحكمة بنسبة مئوية معينة بل يترك ذلك لتقديرها المطلق.

- مفعول بلا سبب موجب اخراج الشخص الثالث من المحاكمة.

-

وحيث

ان محكمة الاستئناف قدرت اخراج الشخص الثالث من المحاكمة دون ان

تبين الاسباب الداعية الى ذلك.

وحيث ان المحكمة قد ارتكبت خطأ قانونيا في عدم بيان اي سبب موجب

لاخراج الشخص الثالث من المحاكمة والاكتفاء بذكر ذلك في الفقرة

الحكمية دون اي تعليل يبرر قرارها بهذا الخصوص .

وحيث ان الشخص الثالث المحجوز لديه لا يمكن الحكم باخراجه من

المحاكمة بل يمكن عند الاقتضاء وفي حالة عدم الحكم عليه باسباب الحجز

رد الدعوى عنه وفك الحجز.

وحيث انه يجب نقض الفقرة الحكمية المتعلقة بالشخص الثالث .

- مفعول عدم ارسال المحجوز لديه تصريحا بحقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه.

-

حيث انه يتبين من مراجعة المادة 637 من الاصول

المدنية انه يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام

تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا

مصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في

ذمته للمحجوز عليه واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية يصبح

ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز الا اذا ابدى عذرا حريا

بالقبول تقدره المحكمة.

وحيث ان المحجوز لديه لم يرسل اي كتاب الى دائرة الاجراء يعترض فيه

على الحجز ويعلن انه غير مديون باي مبلغ او مال وليس لديه اية بضاعة

الى السيد صبحي الطرشا بل انه انتظر حتى وصلت الدعوى الى محكمة

الاستئناف ليقدم لائحة يقول فيها انه غير مديون باي شيء الى السيد صبحي

الطرشا وهو قد زعم اخيرا انه لم يرسل التصريح المذكور لانه يجهل اللغة

العربية.

وحيث ان جهل اللغة العربية لا يعذره من اتمام المعاملة التي يفرضها

عليه القانون فهو كان بامكانه ان يطلب من محاميه او من اي شخص اخر بان

يترجم له قرار رئيس الاجراء القاضي بالحجز والذي تبلغ صورة عنه خصوصا

وان المباشر كما تبين من علم وثيقة التبليغ ابلغه ان عليه ان يرسل

تصريحا ضمن خمسة ايام بالاموال والبضاعة الموجودة لديه والتي هي ملك

المحجوز عليه وهو خلافا لما زعم قد فهم المقصود من التبليغ من انه كلف

كاتبه بالامضاء وانه عندما اطلع على مضمونها امر كاتبه بشطب امضائه.

وحيث انه عملا بالمادة 637 اصول مدنية يصبح الشخص الثالث ملزما

بالمبلغ الذي كان سببا للحجز اي بالمبلغ الذي ثبت نهائيا انه يترتب

بذمة المحجوز عليه صبحي الطرشا الى الحاجزين رمضان وقيسي.